responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 61

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) ( عدد الصفحات : 319)


سواء فتلك أيامها . [1] حملا للقعود يومين على يومين تامين مع رؤية الدم في ثلاثة أيام غير مستمر إلى تمام الثلاثة ، بل لو سلم دلالة الروايات المتقدمة على الثلاثة المستمرة تكون هذه الرواية شاهدة على عدم لزوم استمراره إلى آخر اليوم ، فيكون لها نحو حكومة وتفسير لثلاثة أيام في تلك الروايات . بل لا يبعد ظهور مرسلة يونس المتقدمة في رؤية الدم في الثلاثة في الجملة .
أو المراد استمرار الدم في الثلاثة بحيث متى وضعت الكرسفة تلوثت به كما نسب إلى المشهور ، وعن جامع المقاصد أن المتبادر إلى الأفهام من كون الدم ثلاثة أيام حصوله فيها على الاتصال ، بحيث متى وضعت الكرسف تلوث به . وقد يوجد في بعض الحواشي الاكتفاء بحصوله فيها في الجملة ، وهو رجوع إلى ما ليس له مرجع .
واستجوده الجواهر جدا ، ويظهر منه ندرة القائل بخلافه . وعن الجامع : لو رأت يومين ونصفا وانقطع لم يكن حيضا لأنه لم يستمر بلا خلاف من أصحابنا . ويظهر منه أن اعتبار الاستمرار غير مختلف فيه لدى الأصحاب . وعن التذكرة أن أقل الحيض ثلاثة أيام بلياليها بلا خلاف بين فقهاء أهل البيت ، وظاهره الاستمرار وإن لم يخل به بعض الفترات .
وكيف كان فهذا هو الأقوى ، لما ذكرنا سابقا من أن الظاهر من روايات أقل الدم أن ثلاثة أيام أقل مصداق يتحقق لدم الحيض ، وهو لا يمكن إلا باستمراره ، وإلا فلو رأت في يوم ساعة وانقطع بحصول النقاء ورأت في اليوم الثاني ساعة أخرى و انقطع ورأت في الثالثة فهذه الدماء في الساعات المزبورة كما مر لا تكون مصداقا واحدا لدم الحيض عرفا وعقلا بل ثلاثة مصاديق ، ضرورة أن استقلال كل مصداق حتى في نظر العرف عن مصداق آخر إنما هو بتخلل الطهر . وإذا كانت هذه الدماء حيضا لا يكون أقل دم الحيض ثلاثة أيام بل أقله ساعة ، فإن كل ساعة دم حيض مستقل في التحقق والوجود . ولو فرض كون الحيض أمرا معنويا محصلا من الدم لم يكن الأقل ثلاثة أيام أيضا ، سواء جعل النقاء في البين طهرا - وهو ظاهر - أو لا ، فإنها



[1] الوسائل : أبواب الحيض ، ب 14 ، ح 1 .

61

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست