نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 63
على ما نقل عنه ونسب إلى بعض معاصري شيخنا الشهيد الثاني من اشتراط رؤيته أول الأول وآخر الثالث وأي وقت من الثاني . نعم ، لو بنينا على أن الحيض أمر معنوي يكون هذا القول أسلم من الاشكال من القول الأول . ثم لا يبعد عدم مضرية الفترات اليسيرة المعهودة للنساء إذا كانت بحيث لا تضر بالاستمرار العرفي ورؤية الدم ثلاثة أيام ، كما نقل عن العلامة دعوى الاجماع عليه ، ولعل مراد القائلين بالاستمرار ليس إلا هذا النحو ، فقول جامع المقاصد ( متى وضعت الكرسف تلوث به ) لعله لا ينافي ذلك ، فتأمل . وهذا لا يخلو من قوة إذا ثبتت المعهودية ، وإلا فمحل إشكال وتأمل . وهل المراد من الثلاثة أيام هي مع لياليها ، أو هي مع الليلتين المتوسطتين ، أو نفس الأيام بلياليها ، أو تختلف بحسب الموارد : فإن رأت في أول الليل لا بد من دخول الليالي الثلاث وكذا لو رأت وسط النهار ، بخلاف ما لو رأت أول النهار فلا يدخل فيها الليلة الأخيرة ، أو يختلف الأمر بحسب المبنى المشهور فيدخل فيها الليلتان المتوسطتان في بعض الفروض والليالي الثلاث في آخر ، وبحسب مبنى صاحب الحدائق فلا تدخل فيها الليالي مطلقا ؟ يمكن أن يبتني الحكم على أن المراد من قوله " لا يكون الحيض أقل من ثلاثة أيام ) أو ( أدنى الحيض ثلاثة ) هل هو نفس الثلاثة بحيث يكون النهار دخيلا في الموضوع ومقوما له كتقوم الصوم بالنهار والصلاة بالأوقات المخصوصة ، أو أن ذكر ثلاثة أيام لمجرد التقدير ، فتكون آلة محضا لتقدير مقدار الدم وأنه إذا سال بهذا المقدار يكون حيضا . ويأتي هذا الكلام في كثير من المواضع كالنزح يوما إلى الليل متراوحا لموت الكلب مع غلبة الماء . لا إشكال في أنه قد يفهم العرف والعقلاء بمناسبات مغروسة في أذهانهم أن ذكر الأيام وأمثالها لمجرد التقدير من غير مدخل لذات اليوم في الموضوع والحكم ، مثل أن يؤمر بوضع شئ في الماء يوما ، أو وضع المشمع على الجرح يوما ، فإن العرف لا يفهم منه إلا وضعهما مقدار يوم ، ولا يرى ذكر اليوم إلا لمحض التقدير ، فإذا وضعهما
63
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 63