نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 60
بينهما - أي بين دم الحيض ودم الاستحاضة - أي في دم لم يعلم أنه نفاس أو قرحة أو عذرة فأصالة عدم الحيض حاكمة على أصالة عدم الاستحاضة أيضا ، لأن المستفاد من الفتاوى بل النصوص أن كل دم لم يحكم عليه بالحيضية شرعا ولم يعلم أنه لقرحة أو عذرة أو نفاس فهو محكوم عليه بأحكام الاستحاضة . وحينئذ فإذا انتفى كونه حيضا بحكم الأصل تعين كونه استحاضة ، فتأمل ( انتهى ) وسيأتي الكلام إن شاء الله في النص والفتوى المدعيين ، ومع تسليم ما ذكر لا يجري استصحاب عدم كون الدم حيضا كما مر ، ومع الجريان لا يترتب على المرأة أحكام المستحاضة بمجرد جريان أصالة عدم كون الدم حيضا كما يظهر منه ذلك ، إلا أن يدعى كشف التلازم الشرعي ببركة النص والفتوى بين عدم كون الدم حيضا وكون المرأة مستحاضة ، وعلى المدعي إثبات ذلك . ثم على فرض عدم جريان الأصول الموضوعية تجري الحكمية ، وهي مختلقة ، ولا داعي إلى البحث عنها بعد قلة الجدوى . وهل المراد من التوالي هو توالي الأيام وإن لم يستمر الدم فيها بأن ترى في كل يوم في الجملة لكن تكون أيام الرؤية متواليات ، فيحمل عليه قوله في الفقه الرضوي " فإن رأت الدم يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض ما لم تر الدم ثلاثة أيام متواليات " لصدق رؤية الدم في كل يوم من الثلاثة المتواليات على ما لو رأت في كل يوم منها في الجملة ، خصوصا إذا كان مقدارا معتدا به . وعليه تحمل الروايات الكثيرة الدالة على أن أدنى الحيض ثلاثة ، أو أدنى ما يكون من الحيض ثلاثة ، أو أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام - على اختلاف التعابير - فإن الثلاثة لا يمكن أن تكون محمولة حقيقة على الحيض وأدناه وأقله ، بل تكون ظرفا له ذكر حرف الجر أو لم يذكر ، فيكون المراد أن أدنى تحقق الدم في ثلاثة أيام ، وهو يصدق مع رؤيتها فيها في الجملة . وتشهد له موثقة سماعة . قال : سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض ، فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيام ، يختلف عليها ، لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء ، قال : فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة ، فإذا اتفق الشهران عدة أيام
60
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 60