نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 59
المثبت ، فإن عدم كونها حائضا من لوازم عدم تحقق حيضها ، نعم لو كان لعدم تحقق الحيض أثر لترتب عليه بالأصل المذكور ، وفي الثالثة تكون القضية المتيقنة أن الدم ليس بحيض بنحو الليس الناقص ، وبالاستصحاب يترتب عليه حكم عدم كون الدم حيضا إذا كان له حكم شرعي ، وأما الأحكام السابقة فلا تترتب عليه إلا على الأصل المثبت ، فإن عدم كون المرأة حائضا لازم عدم كونه الدم حيضا ، كما لا يترتب عليه حكم عدم حيضتها ، وفي الرابعة تكون القضية عدم تحقق حيضية الدم بنحو الليس التام ، ولا يترتب عليه شئ من الأحكام المتقدمة المترتبة على موضوعات سائر القضايا لعين ما ذكرنا من المثبتية . ولا يتوهم أن ما ذكرنا مخالف لصحيحتي زرارة ، حيث قال في الأولى : فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ، وفي الثانية : لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت . وظاهرهما جريان الأصل في الوجود المحمولي وترتب أثر الرابط . فإنه مدفوع بمنع الظهور ، بل الظاهر منهما الكون الرابط ، فإن المتفاهم العرفي من قوله " إنك كنت على يقين من طهارتك " بإضافتها إلى الضمير أنك كنت على يقين من كونك طاهرا ، أو كونك على وضوء ، على نحو ربط الصفة بموصوفها . ثم إن جريان أصالة عدم كون الدم حيضا موقوف على أحد الأمرين : إما كون الدم في الباطن غير حيض وتكون الحيضية من صفات الدم الخارج ، وإما جريان الأصل في الأعدام الأزلية ، وكلاهما ممنوعان . ضرورة أن دم الحيض هو الدم المعهود المختزن في الرحم المقذوف في أوقات معينة - كما يظهر من روايات باب اجتماع الحمل والحيض - نعم ، لا يترتب عليه حكم إلا بعد القذف وتحقق سائر شرائطه ، ولو كان الحيض عبارة عن سيلان الدم لم يجر الأصل أيضا ، وقد فرغنا عن عدم جريان الأصل في الأعدام الأزلية كأصالة عدم القرشية في الأصول ، فلا نطيل بالبحث حولها . وبما ذكرنا ظهر النظر في كلام الشيخ الأعظم خصوصا في إجراء أصالة عدم كون الدم حيضا لاثبات كون المرأة مستحاضة ، حيث قال : إن قلنا بعدم الواسطة
59
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 59