نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 58
وإن تنزلنا عن ذلك نقول : إن الروايتين ليستا في مقام بيان كون الدم حيضا حتى يتمسك بإطلاقها ، بل في مقام بيان أمر آخر وهو استقلال الحيض وعدمه . ومنه يظهر الكلام في رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله المنقولة في أبواب العدد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون أملك بنفسها ؟ قال : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة هي أملك بنفسها ، قلت : فإن عجل الدم عليها قبل أيام قرئها ؟ فقال : إذا كان الدم قبل عشرة أيام فهو أملك بها وهو من الحيضة التي طهرت منها ، وإن كان الدم بعد العشرة أيام فهو من الحيضة الثالثة وهي أملك بنفسها . [1] ضرورة أن المفروض رؤيتها الحيضتين ووقع الكلام في الدم الذي عجل بها ، وكانت الشبهة لأجل التعجل بعد فرض حيضية الثاني بل حيضية الدم الذي رأته بعد الثانية ، و إنما شبهته كانت في أن الدم إذا عجل عليها هل يوجب الخروج عن العدة أم لا ؟ فأجاب بما أجاب ، ففرض الحيضة الثانية مما لا إشكال فيه ، فلا وجه للتمسك بإطلاقها لمدعاه كما مر الوجه فيه ، هذا . وأما التمسك بقاعدة الامكان وأدلة الأوصاف فضعيف لما مر من عدم الدليل على القاعدة ، وعلى فرض تمامها لا ترفع بها الشبهة الحكمية بل مصبها الشبهة الموضوعية ، كما أن مصب الارجاع بالأوصاف عند الدوران بين الحيض والاستحاضة هو الشبهة الموضوعية لا الحكمية . ثم إن ههنا أصولا موضوعية وحكمية مع الغض عن الأدلة كأصالة عدم كون المرأة حائضا ، وأصالة عدم تحقق حيضها ، وأصالة عدم كون الدم حيضا ، و أصالة عدم حيضية الدم ، والفرق بينها لا يكاد يخفى على المتأمل ، فإن القضية المتيقنة في الأولى أن المرأة ليست بحائض بنحو الليس الرابط ، فيتحقق بها موضوع الأدلة الاجتهادية التي رتب الحكم بها على من لم تكن حائضا ، فمن لم تكن حائضا يجب عليها الصلاة ، ويجوز لها اللبث في المسجد إلى غير ذلك ، والاستصحاب محقق موضوعها ، وفي الثانية تكون القضية المتيقنة عدم تحقق حيضها وعدم كون حيضها موجودا بنحو العدم المحمولي ، ولا يترتب على هذا الاستصحاب ما تقدم من الآثار إلا على الأصل