نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 47
سنة على ما ذكروا ، ومعنى علو السند قلة الوسائط ، فقول النجاشي مربوط ظاهرا بابن عبدون وأنه لأجل لقائه القرشي كان عالي السند في رواياته في ذلك الزمان . وكيف كان فمع الاشكال في السند - وإن كان الأرجح عندي قبول رواياته - يحتمل قريبا وقوع اشتباه في الرواية إما من الرواة أو من النساخ ، لبعد كونها رواية أخرى مستقلة غير الصحيحة ، وبعد الاشتباه في الصحيحة لتأيدها بالصحيحة الأولى ومرسلة البزنطي ، بل ومرسلات ابن أبي عمير والصدوق والمفيد والشيخ . بل لا يبعد أن يكون الاشتباه من النساخ في النسخ الأولية من كتاب الشيخ ، لأن الفتوى بهذه الرواية حدثت بعد زمان الشيخ في عصر المحقق والعلامة ، ونقل عن مبسوطه : وتيأس المرأة إذا بلغت خمسين سنة ، إلا أن تكون امرأة من قريش ، فإنه روي أنها ترى دم الحيض إلى ستين سنة . ولم يشر إلى رواية ستين مع إشارته إلى المرسلة . وكيف كان فلا يبقى مع ما ذكرنا وثوق بالرواية ، وليست حجية الخبر الواحد تعبدية محضة ، بل لأجل عدم ردع بناء العقلاء أو تنفيذه ، ولا إشكال في أن العقلاء لا يعملون بمثل هذه الرواية ولا أقل من عدم إحراز بنائهم على العمل بمثلها ، فلا إشكال في ضعف القول بالستين مطلقا . والأقوى هو التفصيل بين القرشية وغيرها ، والبحث عن النبطية لا يجدي بعد عدم معروفية هذه الطائفة . وأما القرشية فقد دلت على التفصيل بينها وبين غيرها مرسلة ابن أبي عمير [1] التي هي في حكم الصحيحة عندهم ، حتى أن المجلسي - رحمه الله - وصف هذه المرسلة بالصحيحة في مرآته ، ولا تقصر عنها مرسلة الصدوق ، قال : قال الصادق عليه السلام المرأة إذا بلغت خمسين لم تر حمرة ، إلا أن تكون امرأة من قريش ، وهو حد المرأة التي تيأس من المحيض . [2] فإن هذا النحو من الارسال والنسبة إلى الصادق عليه السلام على نحو الجزم من مثل الصدوق لا يصح إلا مع علمه بصدور الرواية ، ومعلوم من طريقته أن النسبة ليس من الاجتهاد . فهو إما اتكل على مرسلة ابن أبي عمير ،