نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 46
أغلبها منقولة بطريق آخر صحيح أو موثق أو معتبر طابق النعل بالنعل ، والوثوق و الاطمئنان الحاصل من ذلك أكثر من الوثوق الذي يحصل بتوثيق الشيخ أو النجاشي أو غيرهما . وفي صحيحته الأخرى قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ثلاث يتزوجن على كل حال - إلى أن قال : - والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض . قال : قلت : وما حدها ؟ قال إذا كان لها خمسون سنة . [1] وفي طريقها " سهل بن زياد الآدمي " وأمره سهل بعد اشتراكه في إتقان الرواية وكثرته مع " النيسابوري " بل هو أكثر رواية منه ، وله قدم راسخ في جميع أبواب الفقه كما يتضح للمتتبع ، مع قرائن كثيرة توجب الاطمئنان بوثاقته . وفي مرسلة البزنطي عن بعض أصحابنا قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : المرأة التي قد يئست من المحيض حدها خمسون سنة . نعم ، روى الشيخ بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج الرواية المتقدمة مع اختلاف يسير من التقديم والتأخير في العبارة ، وفيها : إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض . [3] لكن في سندها تأمل ، فإن في طريق الشيخ إلى علي بن الحسن ، علي بن محمد بن الزبير القرشي ، ولم يرد فيه توثيق ، وإنما قال النجاشي في ترجمة " أحمد بن عبد الواحد " : وكان قد لقي أبا الحسن علي بن محمد القرشي المعروف بابن الزبير وكان علوا في الوقت . وقد جعل بعض المتأخرين كالمحقق الداماد الجملة الأخيرة وصفا له ، ففهم منه التوثيق أو قريبا منه . مع أن قول النجاشي لا يبعد أن يكون مربوطا بأحمد بن عبدون ، لأنه في مقام ترجمته لا ترجمة ابن الزبير . مع أن قوله " كان علوا في الوقت " يحتمل قريبا جريه على الاصطلاح من كونه علوا في السند من حيث كثرة عمره أو عمر واسطته ، فإن ابن الزبير عمر مائة