نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 48
فحكمه على نحو الجزم يوجب الوثوق بها ، وإما جزم بصدورها مستقلا ، وهو لا يقصر عن توثيق الوسائط بالنظر إلى طريقته . ومثلها ما عن " المقنعة " قال : روي أن القرشية من النساء والنبطية تريان الدم إلي ستين سنة . وعن الشيخ في المبسوط : تيأس المرأة إذا بلغت خمسين سنة ، إلا أن تكون امرأة من قريش ، فإنه روي أنها ترى دم الحيض إلى ستين سنة . وهما مرسلتان مستقلتان غير السابقتين لافتراقهما عنهما مضمونا كافتراق أنفسهما . هذا ، مع اشتهار الحكم بين الأصحاب قديما وحديثا ، وقد نقل الشهرة عن جامع المقاصد وفوائد الشرائع في التفصيل بين القرشية والنبطية وغيرهما ، وادعاها في الروضة ، وادعى الشهرة في التفصيل بين القرشية وغيرها صاحب المسالك والجواهر ، وعن التبيان والمجمع نسبة ذلك إلى الأصحاب . بل هو مقتضى الجمع بين الروايات على فرض استقلال رواية ابن الحجاج ومرسلة الكليني على تأمل . فلا ينبغي الاشكال بعدم صراحة " الحمرة " في الحيض كما في مرسلتي ابن أبي عمير والصدوق ، ولا " الدم " فيه كما في مرسلة المفيد ، وعدم ذكر الستين للقرشية فيهما ، ولعل فتوى المشهور كان لأجل الجمع بين روايتي ابن الحجاج ومرسلة ابن أبي عمير ، وبعد ترجيح تصحيف الستين لا يبقى دليل على التفصيل إلا مرسلة الشيخ والمفيد . وهما غير كافيتين للاحتجاج بعد احتمال أن إرسالهما لأجل الجمع وتخلل الاجتهاد . ضرورة أن مثل هذه الاحتمالات العقلية تأتي في جميع الفقه ، وهي ليست معتدا بها ومعيار الفهم الأحكام ، ولا يجوز نسبة هذا الجمع الغير المقبول لدى العقلاء إلى الفقهاء ، وأن مبنى اشتهار الفتوى هذا الجمع البعيد الغير الوجيه ، بل عدم ذكر الستين في المرسلتين يؤكد كون الحكم كذلك كان مشهورا لدى الإمامية ومعروفا من لدن زمن الأئمة عليهم السلام من غير احتياج إلى الاستناد إلى رواية . والشهرة في مثل هذا الحكم التعبدي المخالف للقواعد حجة مستقلة لو لم نقل بكفاية مرسلتي المفيد والشيخ مع انجبارهما بفتوى الطبقة المتقدمة والمتأخرة . ثم مع الشك في كون امرأة قرشية لا تجري أصالة عدم القرشية أو عدم
48
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 48