نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 45
قبله وإن جمع الصفات ، ومع اشتباهه ووجود الدم في وقت إمكان البلوغ يحكم بالبلوغ ، ولا إشكال حينئذ . لكن هذا الجواب مبني على أن الدم المعهود المقذوف من النساء أعني دم الحيض لا يتحقق قبل التسع ويكون السن دخيلا في تحققه تكوينا ، حتى تكون الأمارة على الحيضية أمارة على السن ، أو كان القذف قبل التسع مع إمكانه بحد من الندرة يعد معه قذف الدم المتصف بالصفات المعهودة من الأمارات العقلائية على السن ، وكلاهما محل تأمل وإشكال ، وإن كان الثاني لا يخلو من قرب . ثم إنه لا مجال للتمسك بروايات الصفات للحكم بالحيضية والسن ، لأن الصفات أمارات في مقام الدوران بين الحيض والاستحاضة ، والدم الخارج قبل التسع لا يكون أمره دائرا بينهما ، ومع الشك في السن يشك في الموضوع . مضافا إلى أن مقتضى النص والفتوى أن الدم الخارج ممن لم تبلع التسع ليس بحيض ولو كان على صفاته ، ومع استصحاب عدم كونها بالغة يحرز موضوع المخصص ، فلا مجال معه للتمسك بأدلة الصفات ، نعم ، مع العلم أو الاطمئنان بكون الدم المقذوف حيضا لا يبعد الحكم ببلوغ التسع وترتيب آثار البلوغ والحيضية على إشكال . ( الأمر الثاني ) ما تراه المرأة بعد يأسها ليس بحيض ولو كان بصفاته بلا إشكال نصا وفتوى . إنما الاشكال في حد اليأس : هل هو ستون مطلقا ، أو خمسون كذلك ، أو تفصيل بين القرشية وبين غيرها ، أو بين القرشية والنبطية وبين غيرهما ؟ وجوه وأقوال منشأها اختلاف الأخبار . ففي صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حد التي قد يئست من المحيض خمسون سنة . [1] وليس في طريقها من يتأمل فيه إلا " محمد بن إسماعيل النيسابوري " الذي لم يرد فيه توثيق ، وإنما هو راوية " الفضل بن شاذان " لكن من تفحص رواياته اطمأن بوثاقته وإتقانه ، فإن كثيرا من رواياته لو لم نقل