responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 44


إليها عند العرف العام ، والشمسية يحتاج معرفتها إلى مباني علمية ونجومية لا يعرفها عامة الناس خصوصا الأعراب وفي تلك الأزمنة إلا أن تكون قرينة موجبة للتعين كما قد تدعى في باب سنة الخمس . كما لا إشكال في التلفيق وحساب المنكسر لقضاء العرف به .
ثم إن ههنا إشكالا مشهورا بل إشكالين : أحدهما ما في " الروض " قال : إن المصنف وغيره ذكروا أن الحيض للمرأة دليل على بلوغها وإن لم يجامعه السن ، و حكموا هنا بأن الدم الذي قبل التسع ليس بحيض ، فما الدم المحكوم بكونه حيضا ؟
( انتهى ) وهذا - كما ترى - ليس إشكال الدور بل إشكال التناقض في كلامهم بأن لازم القول الأول أن الحيض قبل التسع دليل البلوغ فيمكن تحققه قبله ، وصريح القول الثاني عدم كون الحيض إلا بعد التسع ، فلا يمكن أن يتحقق قبله .
والاشكال الثاني أن القوم جعلوا الحيض والحمل دليلين على البلوغ ، و قالوا في المقام : إن كل دم تراه المرأة قبل التسع ليس بحيض ، فإحراز الحيضية يتوقف على إحراز التسع ، ولو كان إحراز التسع متوقفا على إحراز الحيضية لدار الأمر على نفسه .
ولقد أجاب الشهيد في الروض عن الاشكال الأول بما يناسب الاشكال الثاني ، و يمكن أن يجاب عن الأول بأنه لا تنافي بين كون الحيض دليلا على البلوغ مستقلا و عدم كون الدم قبل التسع حيضا ، إذا أريد بالثاني عدم ترتب آثار الحيضية على الدم قبل التسع لا عدم تحقق الحيض تكوينا ، فالحيض الذي لا يترتب عليه أحكام الحيض كترك الصلاة وحرمة مس الكتاب مثلا دليل على البلوغ ، فيجب على الحائض قبل التسع الصلاة لبلوغها ، لكن الالتزام بذلك بعيد بل ممنوع وإن شهد به بعض الأخبار ، ولعل رجوع الشهيد إلى الجواب المذكور لأجل ما ذكر ، فالأولى أن يقال :
إن المصنف وغيره لم يلتزموا بكون الحيض بلوغا مستقلا ولو قبل التسع بل ادعي الاجماع أو عدم الخلاف على أن الحيض لا يكون بلوغا .
فبقي الاشكال الثاني ، فأجيب عنه بأنه مع العلم بالسن لا اعتبار بالدم

44

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست