نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 43
سنين " وقوله " أتى لها السنة التاسعة " فمع وردها في التاسعة أتى لها السنة التاسعة ولكن أتى لها أقل من تسع سنين كما أنها لم تبلغ تسع سنين كما في روايته الأخرى . كما أن المراد منه التحقيق لا التقريب ، لا لما قيل : إن الظاهر من مقام التحديد هو ذلك - وإن لم يخل من وجه - ولا لما قيل من أن تطبيق المفاهيم على المصاديق يكون بالدقة العقلية لا بتشخيص العرف ، فإنه ضعيف ، لأن مبنى مخاطبات الشرع معنا كمخاطبات بعضنا مع بعض ، ولا شبهة في أن المخاطبات العرفية لا تكون مبنية على الدقة العقلية لا مفهوما ولا في تشخيص المصاديق ، فإذا قال " اغسل ثوبك من الدم " فكما أن مفهومه يؤخذ من العرف كذلك المعول عليه في تشخيص المصداق هو العرف ، فلون الدم دم عقلا لكن لا يجب غسله لعدم كونه دما عرفا بل هو لون الدم ، بل لأن الميزان في تشخيص المفاهيم والمصاديق نظر العرف بحسب فهمه ودقته لا مع التسامح العرفي ، فإذا كان للمفهوم مثلا ثلاثة مصاديق : أحدها مصداق برهاني عقلي لا سبيل للعرف إلى تشخيصه ولو مع الدقة وعدم التسامح كلون الدم ، فإن العرف لا يدرك استحالة انتقال العرض وأن المنتقل أجزاء صغار جوهرية ، فلا يكون اللون دما في أدق نظر العرف ، ولا يتسامح في سلب الدمية عنه ، وثانيها مصداق عرفي من غير تسامح عرفي ، بل يكون مصداقا بدقته العرفية ، وثالثها مصداق مسامحي لدى العرف ، كإطلاق " الألف " على عدد ناقص منه بواحد أو اثنين ، وإطلاق " الرطل " على ما نقص بمثقال أو درهم ، ولا إشكال في أن هذا الاطلاق مسامحي مجازي يحتاج إلى التأول ، فميزان تشخيص موضوعات الأحكام هو الثاني ، لا الأول وهو معلوم ، ولا الثالث إلا مع قيام قرينة حالا أو مقالا على تسامح المتكلم ، وإلا فأصالة الحقيقة محكمة . هذا من غير فرق بين الموضوعات ، ولا بين مقام التحديد وغيره ، فالماء موضوع لهذا المائع المعروف ، وتسامح العرف في إطلاقه على شئ لا يكون متبعا . فإطلاق العرف بلوغ التسع على من بلغت التسع إلا عدة أيام مسامحي مجازي ، ولهذا لو سئلوا : هل بلغت تمام التسع ؟ لأجابوا بالنفي واعترفوا بالتسامح ، فبلوغ التسع لا يكون إلا بتمام الدورة التاسعة من السنة القمرية التي هي المنصرف
43
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 43