نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 40
فيجب أن يكون الدم فيه حيضا . وعن المنتهى : كل دم تراه المرأة ما بين الثلاثة إلى العشرة لم ينقطع عنها فهو حيض ما لم يعلم لعذرة أو قرح ، ولا اعتبار باللون ، وهو مذهب علمائنا أجمع ولا نعرف مخالفا ، لأنه في زمان يمكن أن يكون حيضا فيكون حيضا . وعن النهاية : كل دم يمكن أن يكون حيضا وينقطع على العشرة فإنه حيض ، سواء اتفق لونه أو اختلف ، قوي أو ضعف إجماعا . ثم استدل بأنه دم في زمان يمكن - الخ - . وأنت خبير بأن شيئا من تلك الكلمات لا يدل على دعوى الاجماع على القاعدة ، بل يكون محل كلامهما هو المسألة الفرعية ، وهي ما ترى المرأة بين الثلاثة إلى العشرة ، فادعيا الاجماع على هذه المسألة الفرعية ، وأضافا التمسك بالقاعدة من غير دعوى الاجماع عليها . وتوهم كون موضوع كلام العلامة في النهاية قاعدة الامكان فاسد جدا ، للزوم المصادرة والاستدلال على القاعدة بنفسها . فمن المحتمل بعيدا أن يكون مفروض كلامهما بعد مفروغية كون الثلاثة حيضا ، ويكون مستندهما في حيضية الزائد إلى العشرة هو الاستصحاب ، وذكر إمكان حيضية الدم لتنقيح موضوع الاستصحاب لا التمسك بالقاعدة ، كما عن الذكرى أن ما بين الأقل والأكثر حيض مع إمكانه وإن اختلف لونه ، لاستصحاب الحيض ، ولخبر سماعة . ومعلوم أن التمسك بالاستصحاب بعد مفروغية كون الدم في الثلاثة حيضا . ومما ذكرنا يتضح حال دعوى عدم الخلاف والاجماع والشهرة من المتأخرين والمقاربين لعصرنا ، لعدم الوثوق بها في هذه المسألة التي مر حالها من ترامي الأدلة والاستدلالات فيها ، وطريق الاحتياط واضح ، وهو سبيل النجاة . وأما الثالث أي بيان موردها ومقدار سعة نطاقها فهو تابع لمدرك القاعدة ، فيختلف باختلافه ، فإن كان مثل أصالة السلامة فيلاحظ بناء العقلاء في الاجراء و الاستناد ، ولا إشكال في عدم مورد لجريانها إلا في ما شك موضوعا أن الدم الخارج
40
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 40