responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 39


ذهب فعاد ، ولا أقل من احتماله ، ومعه لا يجوز التمسك به للقاعدة الثالث الاجماع ، كما في الخلاف ، وحكي عن المعتبر والمنتهى والنهاية و بعض من تأخر عنهما وفيه - مضافا إلى وهن دعوى الاجماع في مثل هذه المسألة التي كثرت الأخبار والقواعد فيها بحيث يمكن اتكال القوم عليها ، فكيف يمكن حصول العلم أو الاطمئنان بوجود شئ آخر غير تلك الأدلة كان هو منشأ الاجماع ؟ - أن في أصل الدعوى تأملا ، وإشكالا ، فلا بد من نقل عباراتهم حتى يتضح الحال .
قال في الخلاف : الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر سواء كانت أيام العادة أو الأيام التي يمكن أن تكون حائضا فيها ، وعلى هذا أكثر أصحاب الشافعي - إلى أن قال : - دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه إجماع الفرقة وقد بينا أن إجماعها حجة ، وأيضا روى محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها ، فقال : لا تصلي حتى تنقضي أيامها ، وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت . ثم تمسك برواية أبي بصير . وقد نقل عن المبسوط تفسير قوله " والصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض " بأيام الامكان ، فكأن الشيخ فهم من قوله " أيامها " و " أيام الحيض " أيام الامكان ، فحينئذ من الممكن مطابقة عبارات الأصحاب أو جملة منهم لهذا النص الذي استند إليه ، وقد فهم الشيخ منها ما فهم ، وأسند إليهم الحكم باجتهاده ، فصارت المسألة بتخلل اجتهاده إجماعية .
وبالجملة بعد استظهار الشيخ أيام الامكان من " أيامها " في مثل رواية ابن مسلم لا يبقى وثوق بنقل إجماعه ، لامكان استظهاره ذلك من عبائر الفقهاء أيضا ، خصوصا مع دعواه أن الفقهاء كان بناؤهم على عدم التخطي عن النصوص بل عن عباراتها أيضا . هذا ، مع أن في مطلق إجماعات الخلاف كلاما على نحو كلام الذي في إجماعات الغنية .
وعن المعتبر : وما تراه المرأة بين الثلاثة إلى العشرة حيض إذا انقطع ، ولا عبرة بلونه ما لم يعلم أنه لقرح أو لعذرة ، وهو إجماع ، ولأنه زمان يمكن أن يكون حيضا

39

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست