نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 41
إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) ( عدد الصفحات : 319)
منها هو الدم الطبيعي المقذوف من الرحم السالم أو لا ، وكان منشأ الشك فيها هو الشك في السلامة والانحراف ، دون سائر الموارد من الشبهات الحكمية ، أو الشك في تحقق ما يعتبره الشارع ، أو الشبهة الحاصلة من تعارض الأمارات ، أو عدم إمكان العلم بالأمارة الموجودة ، أو عدم إمكان استعمال الأمارة ، وغير ذلك من الشبهات المتقدمة . وإن كان المستند هو الروايات فلا بد من ملاحظة مفاد المستند ، وأشملها دلالة على الفرض هو روايات اجتماع الحمل والحيض وما دل على أن الوقت ربما يعجل بها ، ورواية النفاس ، وشئ منها لا يدل إلا على البناء على الحيض في الشبهة الموضوعية والشك في أن الدم الخارج حيض أو لا ، فإن الظاهر من الروايات الواردة في الحمل أن الشبهة كانت في أن الحامل تقذف الحيض أو لا تقذف لكون الدم غذاء ولدها ، فدلت الروايات على أن الغذاء قد يزيد عن الطفل فتقذفه الرحم . وأما سائر الشكوك كالشك في اعتبار الشارع أمرا في لزوم ترتب الآثار ، أو الشك في تحقق ما اعتبره الشارع وأمثال ذلك فلا دلالة فيها بالبناء عليها بوجه . ومنه يظهر حال سائر الروايات . وأما الاجماع فالقدر المتيقن منه الشبهة الموضوعية بعد إحراز ما له مدخل في الحكم بالحيضية كالبلوغ وعدم اليأس والاستمرار إلى ثلاثة أيام ، بل مع الشبهة الحكمية في دخل شئ فيه كالشك في شرطية التوالي مثلا أو مانعية شئ يشكل التمسك بالقاعدة ، لعدم ثبوت الاجماع في مثله أيضا على فرضه . والانصاف أن القاعدة بنفسها غير ثابتة ، وبعض الفروع التي ادعي الاجماع فيها لو ثبت قيامه عليها كالفرع المتقدم الذي سيأتي الكلام فيه نلتزم به لا لأجل القاعدة بل للاجماع في المسألة الفرعية . ثم إن القاعدة على فرض تماميتها في كونها أصلا أو أمارة تابعة لمدركها ، فإن كان المدرك لها هو أصالة السلامة وقلنا بأماريتها أو الظن الحاصل لأجل الغلبة فتكون أمارة ، وإن كان المدرك لها الاجماع والأخبار فلا تكون إلا أصلا معولا عليه لدى الشبهة . ثم إن تقديمها على الاستصحاب بناء على أماريتها واضح أصلا و
41
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 41