نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 38
بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيام قرئها ، ثم لتغتسل ولتصل " فتدل على أن مرجعها الصفات لا قاعدة الامكان ، والانصاف أنها على خلاف المطلوب أدل . ومنها صحيحة يونس بن يعقوب أو موثقته ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ، قال : تدع الصلاة ، تصنع ما بينها وبين شهر ، فإن انقطع عنها الدم وإلا فهي بمنزلة المستحاضة . [1] وقريب منها رواية أبي بصير ، لكن التمسك بمثلهما لا يجوز ، للزوم كون الحيض أكثر من عشرة أيام أو كون الطهر أقل منها ، وكلاهما خلاف الواقع ، فلا بد من طرحهما أو توجيههما ، وقد وجههما الشيخ والمحقق بما لا بأس به . هذا ، مع أن قوله " ترى الدم " في مقابل " ترى الطهر " أي ترى الحيض والدم المعهود ، مضافا إلى أن الرواية في مقام بيان حكم آخر ولا يمكن أن يتمسك بها للمقام كما لا يخفى . ومنها ما دل على أن الصائمة تفطر بمجرد رؤية الدم ، ولا يخفى ما فيه بعد الرجوع إليها ، كما لا يخفى ما في التمسك بقوله " والصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض " كصحيحة ابن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها فقال : لا تصلي حتى تنقضي أيامها ، وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت [2] إذ لا إشكال في أن الظاهر من الأيام خصوصا قوله " أيامها " هو أيام العادة دون أيام الامكان كما قيل . ومنها صحيحة العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ذهب طمثها سنين ثم عاد إليها شئ ، قال : تترك الصلاة حتى تطهر . [3] فإن عود شئ أعم من الموصوف بصفات الحيض وغيره وفي زمان العادة وغيره . وفيه أن ظاهر العود مجئ الطمث ، مع أن الأخذ بإطلاق قوله " شئ " لا معنى له ، فلا بد من تقدير ، والظاهر أن التقدير : عاد إليها شئ من الطمث ، فإنه