responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 37


كثيرا ما علمن بها بواسطة القرائن والأمارات التي عندهن ، مع أن الشارع جعل للحيض طريقا إذا اشتبه بالاستحاضة ، والاشتباه قلما يتفق في غيرهما . وبالجملة استفادة مثل تلك القاعدة من مثل تلك الروايات غير ممكن .
ومنها صحيحة عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الأول في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوما ، ثم طهرت ، ثم رأت الدم بعد ذلك ، قال : تدع الصلاة ، لأن أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس . [1] حيث حكم بالحيضية بمجرد عدم الامتناع وخروج أيام الطهر .
وفيه أولا أن تلك الرواية في عداد سائر الروايات التي دلت على أن أيام النفاس يمكن أن تكون ثلاثين يوما أو أزيد مما أعرض أصحابنا عنها ، مع أن ظاهرها أن أيام النفاس تجتمع مع أيام الطهر ، وهو أيضا يوجب الاضطراب في المتن ، وإن أمكن تأويله بالحمل على أيام النفاس عرفا وإن لم يكن واقعا وشرعا ، لكنه تأويل بعيد ينافي تقريره ترك الصلاة ثلاثين يوما . إلا أن يقال : إن قوله " لأن أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس " في مقام الردع عن ترك الصلاة ، فإن أيام النفاس ليست أيام الطهر عينا ، فيحمل على أن الثلاثين ليست أيام النفاس جميعا بل بعضها أيام النفاس وبعضها أيام الطهر ، فيكون قد أظهر الحكم الواقعي تحت حجاب التقية .
وثانيا أن المراد من الدم هو دم الحيض مقابل الصفرة ، وهو أمارة الحيض عند دوران الأمر بينه وبين الاستحاضة ، والشاهد عليه - مضافا إلى أن الدم في الروايات ذكر في مقابل الصفرة - صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج ، قال : سألت أبا إبراهيم عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوما أو أكثر ، ثم طهرت وصلت ، ثم رأت دما أو صفرة ، قال : إن كان صفرة فلتغتسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة . [2] وروى الشيخ مثلها ، إلا أنه قال " فمكثت ثلاثين ليلة أو أكثر " وزاد في آخرها " فإن كان دما ليس



[1] الوسائل : أبواب النفاس ، ب 5 ، ح 1 .
[2] الوسائل : أبواب النفاس ، ب 5 ، ح 2 .

37

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست