responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 36


ومما استدل به لها ما دل على أن ما رأت قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : وإذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى ، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة . [1] و روايته عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أقل ما يكون الحيض ثلاثة ، وإذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى ، وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقبلة . ورواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله في أبواب العدد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون هي أملك بنفسها ؟ قال : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها . قلت : فإن عجل الدم عليها قبل أيام قرئها ؟ فقال : إن كان الدم قبل عشرة أيام أملك بها وهو من الحيضة التي طهرت منها ، وإن كان الدم بعد العشرة أيام فهو من الحيضة الثالثة وهي أملك بنفسها [3] .
دلت هذه الأخبار على أن الدم بمجرد رؤيته محكوم بالحيضية ، لكن إذا كان قبل العشرة فهو من الأولى ، وإذا كان بعدها فهو من الثانية ، وأنت خبير بأن الظاهر من الروايات مفروغية كون الدم حيضا ، وأن محل البحث كونه من الأولى أو الثانية . و بعبارة أخرى : إنها في مقام بيان أن أي دم من الحيضة الثانية ، لا في مقام بيان أن كل ما رأته فهو من الحيض .
ومما يوضح ذلك قوله في رواية ابن مسلم " أقل ما يكون الحيض ثلاثة " فإن قوله " إذا رأت الدم . . . " عقيب ذلك يؤكد أن المراد منه هو دم الحيض ، كما أن قوله في الرواية الأخيرة " فإن عجل الدم عليها قبل أيام قرئها " كالصريح في تعجل دم الحيض فقوله " إن كان الدم قبل عشرة أيام - إلخ - " جوابا عن ذلك ظاهر في أن الكلام بعد فرض حيضية الدم . وتوهم عدم علمها بالحيضية لولا القاعدة مدفوع بأن النساء



[1] الوسائل : أبواب الحيض ، ب 11 ، ح 3 . ( 2 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 11 ، ح 5 .
[3] الوسائل : أبواب العدد ، ب 17 ، ح 1 .

36

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست