responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 311

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) ( عدد الصفحات : 319)


وأما احتمال كون النفاس عبارة عن حدث معنوي ، فإن كان المراد منه حدث النفاس كحدث الحيض والجنابة فالضرورة قاضية بمخالفته لنفسه ، فإن المرأة بعد عشرة أيام أو ثمانية عشر ليست بنفساء بلا إشكال وإن كانت محدثة بحدث النفاس ، فحدثه غير نفسه ، كحدث الحيض فإنه غير الحيض ، وإن كان المراد أن هنا أمرا معنويا آخر هو حدث النفاس فلا دليل عليه ، بل الأدلة قاطبة على خلافه . ويظهر مما مر حال احتمال عدم نفاسية الأول كما احتمله المحقق في محكي المعتبر بدعوى عدم اجتماع النفاس كالحيض مع الحمل . وفيه منع عدم اجتماع الحيض معه كما تقدم ، وعلى فرض تسليمه منع كون النفاس كالحيض في ذلك .
بقي شئ وهو أنه لو وضعت الولد الواحد قطعة قطعة فهل يكون لكل قطعة نفاس مستقل مطلقا ، أو لا يكون للجميع إلا نفاس ، أو يفصل بين كون القطعة معتدا بها بحيث يكون خروجها بمنزلة ولادة وبين غيره ، أو يفصل بين وقوع الفصل بأقل الطهر بين خروج القطعة الأولى والثانية وعدمه ؟ وجوه ، والأقرب في غير الفصل بأقل الطهر كونه نفاسا واحدا لكون الولادة واحدة عرفا ولغة وإن خرج المولود قطعة قطعة ، والنفاس واحد مع استمرار الدم ، بل مع الفصل بالأقل من أقل الطهر إذا قلنا بأنه نفاس . بل مع الفصل بأقل الطهر يمكن أن يقال أيضا إنه نفاس واحد وإن فصل بين أجزائه طهر ، فإن العرف كما يرى الولادة واحدة والمولود واحدا يرى الدم دم الولادة الواحدة ومن تتمة النفاس لا نفاسا مستقلا ، ولا مانع من الفصل بين أجزائه بأجنبي . ولا ثمرة ظاهرا في خصوص الفرع إن قلنا بأن النفاس من خروج الدم وحساب العدد من وضع القطعة الأخيرة ، كما يأتي الكلام فيه قريبا .
وكيف كان ففي خروج القطعات هل يكون مبدأ النفاس من بعد المجموع كما احتمله صاحب الجواهر حيث قال : ويحتمل هنا توقف النفاس على خروج المجموع وإن اكتفينا ببروز الجزء مع الاتصال للفرق بينه وبين الانفصال ( انتهى ) ولم يذكر وجه الفرق ، فكأنه دعوى قصور الدليل عن شمول المنفصل ، وفيه ما لا يخفى ، ضرورة صدق دم الولادة مع الخروج مقارنا للجزء كما مر ، بل احتملنا أولوية

311

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست