responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 310


يخرج بعد الولد يكون نفاسا ، والظاهر أن المراد من الدم عقيب الولادة ما له نحو انتساب وارتباط لها لا مطلقا .
بل يمكن الاستئناس أو الاستدلال لاستقلال كل من النفاسين ببعض الروايات كحسنة مالك بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم ؟ قال : نعم ، إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم ، فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها - الخ - [1] حيث تدل على حرمة الغشيان قبل مضي مقدار أيامها من يوم وضعت من غير تفصيل بين الوضع الأول و الثاني . وإن أمكن الخدشة فيها تارة بأنها في مقام بيان حكم آخر ، وأخرى بأن مفروض السائل كونها في نفاسها من الدم . وكصحيحة يونس بن يعقوب ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت ترى ، قال : فلتقعد أيام قرئها الذي كانت تجلس ، ثم تستظهر بعشرة أيام [2] حيث لم يفصل بين الأولى والثانية ، فمن ولدت ورأت الدم أكثر مما كانت ترى تكون موضوعة للحكم بوجوب القعود ، ففي الولادة الثانية إذا رأت الدم أكثر مما كانت ترى يصدق أنها ولدت ورأت الدم . . . فيكون الولادة ورؤية الدم تمام الموضوع للحكم ، تأمل . وكرواية الخلقاني المتقدمة ، حيث قال فيها : تصلي حتى يخرج رأس الصبي ، فإذا خرج رأسه لم يجب عليها الصلاة . [3] فإن الظاهر منها أن السبب لوجوب تركها هو خروج رأس الصبي مطلقا . نعم ، يقيد ذلك بذيلها الدال على لزوم رؤية الدم عند خروج بعض الولد ، فيكون الموضوع هو خروج بعض الولد مع رؤية الدم أو رؤية عند ظهور رأس الولد . فتدل على موضوعية كل دم عند كل ولادة لحرمة الصلاة ، أو موضوعية كل ولادة مع رؤية الدم لها ، وهذا معنى الاستقلال .
ولو نوقش في دلالة الروايات فلا مجال للمناقشة في الصدق العرفي .



[1] الوسائل : أبواب النفاس ، ب 3 ، ح 4 .
[2] الوسائل : أبواب النفاس ، ب 3 ، ح 3 .
[3] الوسائل : أبواب النفاس ، ب 30 ، ح 17 .

310

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست