responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 312


الصدق من الدم بعد الولادة ، ولا فرق بنظر العرف في دمها بين كون الرأس منفصلا عن الجسد أو متصلا به ، كما لا ريب في شمول الأدلة كخبر الخلقاني للمنفصل أيضا ، ودعوى الانصراف غير مسموعة ، فالفرق بينهما غير وجيه . أو يكون مبدأ النفاس و الحساب من أول خروج القطعة الأولى لمرسلة المفيد بل لمرسلاته ، ولظهور أدلة الأمر بالقعود مقدار أيام عادتها في كون المبدأ أول ما صدق عليها النفساء ، أو يكون مبدأ النفاس خروج الدم مع بروز أول الجزء ، ومبدأ حساب أيام القعود وحساب عشرة أيام من زمان تمام الوضع ؟
الأقوى هو الأخير ، لأن روايات الباب على طوائف : منها ما تدل على لزوم ترك الصلاة إذا رأت على رأس الولد دما ، كرواية الخلقاني والسكوني والجعفريات المتقدمات ، وهذه الطائفة لم تتعرض لمقدار القعود ولا لمبدئه . ومنها ما تدل على أن النفاس لا يكون أكثر من عشرة أيام كمرسلات المفيد ومرسلة الشيخ عن ابن سنان . ومنها ما تدل على أن النفساء تقعد بمقدار أيام عادتها وتستظهر . وهاتان الطائفتان ظاهرتان ولو بالاطلاق في كون المبدأ هو مبدأ تحقق النفاس وإن لم تتعرض لخصوص المبدأ ، لكن حسنة مالك بن أعين المتقدمة حاكمة على الروايات ومبينة لحدودها ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم ؟ قال : نعم ، إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ، ثم تستظهر بيوم ، فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها . [1] وهي كما ترى لا تنافي الروايات الدالة على لزوم ترك الصلاة من أول بروز الدم ، وهو ظاهر ، ولا ما دلت على القعود بمقدار أيام العادة ، لعدم تعرضها لمبدأ القعود ، وإنما يفهم منها ذلك بالاطلاق والسكوت في مقام البيان ، وهو لا يقاوم ما تعرض لمبدأ الحساب وأنه منذ يوم وضعت . بل هي حاكمة على مثل المرسلات ، فإنها تدل على عدم زيادة عددها على الحيض ، وهي تدل على أن عدم الزيادة يحسب من أول يوم وضعت ، فلها حكومة عليها عرفا .
نعم لأحد أن يقول : إن مقتضى الأدلة هو التفصيل بين ذات العادة وغيرها ،



[1] الوسائل : أبواب النفاس ، ب 3 ، ح 4 .

312

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست