نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 309
الآخر . ولازم هذا الاحتمال كون الدم عقيب كل ولادة مع كونه الدم الطبيعي نفاسا وموضوعا للحكم ، وتكون النفساء هي التي ولدت وخرج الدم عقيب ولادتها أو معها ، فيكون الدم الخارج عقيب الولادة الثانية قبل تمام العشرة نفاسين مستقلين فيصدق عليه عنوانان : أحدهما الدم الذي عقيب الولادة الأولى ، والثاني الدم الذي عقيب الولادة الثانية ، ولكل عنوان حكمه مع الانفراد ، ومع اجتماعهما تتداخل الأحكام . ويحتمل أن يكون النفاس هو الحدث الحاصل من الدم المسبب عن الولادة أو الدم الذي عقيبها . ولازمه عدم إمكان تكرر الحدث الحادث برؤية الدم بعد الولادة الأولى للزوم اجتماع المثلين . وهذا ظاهر المحقق الخراساني ، فيكون النفاس الواحد مستمرا بتعدد سببيه إلى عشرين يوما أو أكثر ، ولا يكون للمرأة نفاسان . والأقوى هو ثاني الاحتمالات ، لمساعدة العرف واللغة على أن الدم عقيب الولادة نفاس ولا يتوقف أحد في أن الدم إذا خرج عقيب الولادة يكون نفاسا ويقال للمرأة نفساء ، مع أنه لو كان عبارة عن الدم المسبب عنها لم يكن بد في ترتيب الأحكام من إحراز الموضوع ، ومع الشك كان يرجع إلى الأصول ، ولم ينقل من فقيه احتمال ذلك أو العمل على الأصول ، وليس ذلك إلا لما ذكر ، تأمل . قال السيد في الناصريات لا يختلف أهل اللغة في أن المرأة إذا ولدت وخرج الدم عقيب الولادة فإنه يقال : قد تنفست ، ولا يعتبرون بقاء ولد في بطنها ، ويسمون الولد منفوسا ( انتهى ) . و هو وإن كان في مقام الرد على من ذهب إلى أن النفاس من مولد الثاني لكن ظاهره اتفاق أهل اللغة على هذا العنوان ، أي كون الدم عقيب الولادة نفاسا ، وهو حجة معتبرة ، بل نفس قول مثل السيد البارع في اللغة والأدب حجة معتبرة مثبتة للغة . ويؤيده قول شيخ الطائفة عند الاستدلال على أنه إذا ولدت ولدين ورأت عقيبهما اعتبرت النفاس من الأول وآخره يكون من الثاني " دليلنا أن كل واحد من الدمين يستحق الاسم بأنه نفاس ، فينبغي أن يتناوله اللفظ " بل ادعى عدم الخلاف في أن ما
309
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 309