responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 284


صلاتين ، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا ؟ فكتب : تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك . وفي رواية الكليني والشيخ .
كان يأمر فاطمة والمؤمنات . . . والاشكال فيها بالاضمار في غير محله ، بعد كون المكاتب مثل ابن مهزيار ، كالاشكال باشتمالها على رؤية الصديقة الطاهرة ما تراه النساء ، مع أنه مخالف للأخبار . لعدم معلومية كونها الصديقة ولعلها فاطمة بنت أبي حبيش ، وعلى فرض كونها الصديقة الطاهرة لعله كان يأمرها لتأمر النساء كما في بعض روايات الحيض ، مع أن رواية الصدوق لا تشتمل على ذلك .
كالاشكال باشتمالها على ما هو خلاف مذهب الأصحاب من عدم قضاء الصلاة ، و لهذا ربما يقال : لا ينبغي الارتياب في أن ما كتبه الإمام في الجواب إنما هو لبيان حكم الحائض ، كما يدل عليه قوله " ولا تقضي الصلاة " وقوله " لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر - الخ - " فإنه كان يأمر بذلك بالنسبة إلى الحيض كما في أخباره . مع أنه قضية فرضية لا يبعد عدم تحققه في الخارج ، والحمل على القضية التقديرية بعيد . وما يقال إن كون بعض فقرات الرواية مطروحة لا يخرجها عن الحجية في ما عداها ، جمود في مثل المورد ، إذ لا نقول بحجية الأخبار من باب السببية المحضة تعبدا من حيث السند أو الدلالة حيث نلتزم بمثل هذه التفكيكات ، وإنما نلتزم بعدم خروج بعض الفقرات من الحجية بخروج بعض آخر إذا تطرق احتمال خلل في الفقرة المطروحة يخصها من نحو السقط والتحريف والتقية ، وأما مثل هذه الرواية التي يشهد سوقها وتعليلها ومخالفة مدلولها للعامة باشتراك الفقرتين في الاحتمالات المتطرقة وعدم اختصاص ثانيتهما باحتمال يعتد به فالتفكيك في غاية الاشكال ( انتهى ) .
وفيه أن نفي الارتياب عن كون الجواب عن الحيض في مكاتبة لا يكون المسؤول عنه إلا تكليف قضاء المستحاضة والنفساء صومهما وصلاتهما مع عدم الاتيان بالأغسال التي عليهما ، في غاية الغرابة . وأغرب منه الاستدلال عليه بأن هذا تكليف الحائض وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحسب رواية أمر المؤمنات الحائضات بذلك ،

284

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست