نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 283
أن قال - وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل . [1] والتمسك بها إما بمفهوم الشرط ، ولا مفهوم له في المقام على فرض تسليمه في غيره ، لأن مفهومه : إن لم يرد زوجها . . . ولا إشكال في عدم إثباته المطلوب . وإما بمفهوم القيد ، بأن يقال : إن جواز الاتيان حين الغسل ، وفي غير حينه لا يجوز . وهو كما ترى ، حيث إن القيد لا مفهوم له أولا ، ولا يعلم أن المقدر ماذا ثانيا ، أي : إن أراد أن يأتيها فحين تغتسل يأتيها ، أو حين تغتسل لا بأس بأن يأتيها . والظاهر وإن كان الأول لكن لا يدل على حرمة الاتيان ، لأن الأمر بالاتيان حين تغتسل ، المستفاد من الجملة الخبرية يحتمل أن يكون للاستحباب ، فيدل على نفيه عند انتفاء القيد . والانصاف أن رفع اليد عن الاطلاقات المتقدمة بمثلها غير ممكن ، بل لو قلنا بدلالة جميع الروايات على ما يدعى من اعتبار القيود المأخوذة فيها فكان قوله " كل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها " دالا على التعليق على جميع الأعمال ، وكذا قوله " إذا حلت لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها " ورواية إسماعيل دالة على اعتبار الغسل والوضوء ، ورواية مالك وسماعة دالتين على الغسل فقط ، ورواية الرضوي على الغسل وتنظيف المحل كان الأرجح هو حملها على مراتب الكراهة أو الاستحباب لا التقييد بالأخص مضمونا ، فإن الحمل الأول أوفق بنظر العرف والعقلاء ، فتدبر . ( الأمر الثامن ) قالوا : إن أخلت بالأغسال التي عليها لم يصح صومها . وفي الجواهر : من غير خلاف أجده فيه . وعن جامع المقاصد والروض : الاجماع عليه ، وعن المبسوط : هو الذي رواه أصحابنا ، وعن المدارك والذخيرة وشرح المفاتيح : هو مذهب الأصحاب والأصل فيه على الظاهر صحيحة علي بن مهزيار ، قال كتبت إليه : امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ، ثم استحاضت فصلت و صامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل كما تعمله المستحاضة من الغسل لكل