responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 285


فإن ما ذكر لا يدل على أن الإمام عليه السلام أجاب عن الحيض في جواب السؤال عن الاستحاضة ، بل كون الحكم بالنسبة إلى الصلاة خلاف الواقع دليل على وجود خلل في الرواية ، ولا يبعد أن يكون الخلل زيادة لفظة " لا " قبل " تقضي صلاتها " و أن يكون الصواب " تقضي صومها وتقضي صلاتها " ولما كان المعروف الوارد في روايات كثيرة أن الحائض تقضي صومها ولا تقضي صلاتها صار هذا الارتكاز والمعروفية سببا للاشتباه ، فزاد بعض الرواة أو بعض النساخ ذلك . وهذا الخلل الجزئي في فقرة من الرواية لا يوجب رفع اليد عن الفقرة الأخرى المفتى بها ، ولا ريب أن منشأ فتواهم هو هذه الصحيحة .
وأما ما استشهد به لمدعاه من أنه قضية فرضية لا يبعد عدم تحققها في الخارج ، فلم يظهر وجهه ، فإن النسيان والجهل بالحكم خصوصا في النساء ليس أمرا حادثا في الأزمنة المتأخرة ولا أمرا عزيزا . وأما ما ذكره أخيرا من أن التفكيك بين الفقرتين في مثل تلك الرواية في غاية الاشكال ، فلم يتضح وجهه ، مع أن زيادة لفظه " لا " فيها خطأ واشتباها غير بعيد مع الارتكاز المشار إليه آنفا ، وما ذكره دليلا على عدم إمكان التفكيك أوهن من أصل الدعوى .
والانصاف أن رفع اليد عن رواية صحيحة واضحة الدلالة في فقرة منها لأجل خلل في فقرتها الأخرى مع اتكال الأصحاب عليها قديما وحديثا غير ممكن . وأما الاحتمالات التي ذكرت في الرواية مما ينبو عنها الطبع السليم فلا ينبغي التعرض لها ، فالحكم على إجماله مما لا إشكال فيه نصا وفتوى .
وإنما الكلام في أن صحة صومها هل تتوقف على جميع الأغسال حتى غسل الليلة المستقبلة ، أو تتوقف على غير غسل الليلة المستقبلة ، أو على الأغسال النهارية فقط ، أو على غسل الليلة الماضية فقط ، أو على غسل من الأغسال في الجملة ؟ احتمالات ولبعضها وجه وقول . ولا يظهر من النص إلا أن تركها للجميع موجب للقضاء ، و أما أن السبب ترك المجموع أو الجميع أو غير ذلك فلا يعلم منه ، كما أن ما في المتون مثل قوله في الشرائع " وإن أخلت بالأغسال لم يصح صومها " ومثله ما في القواعد لم

285

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست