responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 282


يغشاها زوجها ؟ قال : تنظر الأيام التي كانت تحيض فيها وحيضتها مستقيمة ، فلا يقربها في عدة تلك الأيام من ذلك الشهر ، ويغشاها في ما سوى ذلك من الأيام ، ولا يغشاها حتى يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أراد . [1] وهي أيضا مخدوشة السند بمالك ، وتصحيح العلامة والشهيد حديثا هو في سنده أعم من توثيق الرجل ، و الروايات التي تدل على حسنه كلها تنتهي إليه ، وكيف يمكن الوثوق بحال الرجل من قول نفسه ونقله ؟ وتوصيف الرواية بالصحة كما وقع من بعض متأخري المتأخرين غير وجيه ولو قلنا بوثاقة " الجهني " لأن في سندها " الزبيري " وهو لا يخلو من كلام وإن كان الأصح وثاقته ووثاقة علي بن الحسن بن فضال ، فالرواية موثقة مع الغض عن الجهني وضعيفة مع النظر إليه ، ومخدوشة الدلالة باحتمال كون الغسل المأمور به هو غسل الحيض .
وما يقال إن حمل الغسل على غسل الحيض بعيد ، لأن ظاهرها توقف الوطئ مطلقا في غير تلك الأيام على الغسل غير تام لمنع ظهورها في توقف كل وطئ على غسل ، بل من المحتمل قريبا أن يكون مفادها أن الوطئ مطلقا في ما سوى الأيام متوقف على صرف وجود الغسل ، وهو غسل الحيض الذي يجب عليها بعد أيامها .
وتؤيد هذا الاحتمال روايته الأخرى بعين هذا السند ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم ؟ قال : نعم ، إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها ، يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أحب . [2] وهي ظاهرة في غسل النفاس ، و وجه التأييد أن من المحتمل كونهما رواية واحدة سأل عن المستحاضة والنفساء ، و حينئذ يكون الجواب في النفساء رافعا لابهام الجواب عن المستحاضة على فرض إبهامه ، تأمل . وكيف كان فلا يمكن تقييد المطلقات بمثل هذه الرواية .
بقيت موثقة سماعة ، قال : قال : المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف - إلى



[1] الوسائل : أبواب الاستحاضة ، ب 3 ، ح 1 .
[2] الوسائل : أبواب الاستحاضة ، ب 3 ، ح 4 .

282

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست