نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 281
إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) ( عدد الصفحات : 319)
الأقراء تحل لها الصلاة فعلا ، ولا ينافي حليتها اشتراط تحققها بأمور ، فإن تلك الأمور ليست من شرائط الحلية بل هي من شرائط تحقق الصلاة ، فالمرأة إذا خرجت من أيامها صارت الصلاة واجبة عليها بالضرورة من غير توقف على شئ ، والصلاة الواجبة لا يمكن أن تكون محرمة عليها ، بل محللة وإن كانت مشروطة بالأغسال و الوضوءات وغير ذلك . ومنها يظهر الحال في موثقة عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، وفيها : فإذا كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ثم تصلي صلاتين بغسل واحد . وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت . [1] فإن الظاهر منها أن كل ما يستحل به الصلاة أي نفس الطبيعة يستحل به الوطئ ، ولا إشكال في أن الأغسال غير دخيلة في استحلال الصلاة حتى الاستحلال الفعلي للطبيعة ، كما أن الستر والقبلة وغيرهما لا دخل لهما فيه ، بل هي شرائط لتحققها . ولو أنكر ظهورها في ما ذكر فلا أقل من الاحتمال المسقط لاستدلال الخصم . وفي قبال تلك الروايات روايات : منها رواية إسماعيل بن عبد الخالق ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة كيف تصنع ؟ - إلى أن قال - فإذا كان صلاة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر ، ثم تصلي ركعتين قبل الغداة ، ثم تصلي الغداة : يواقعها زوجها ؟ قال : إذا طال بها ذلك فلتغتسل ولتتوضأ ثم يواقعها إن أراد . [2] ولعلها مستند الشيخ في ظاهر المبسوط ، لكنها مع ضعف سندها بالطيالسي ووهن متنها من حيث انفرادها في أمور - منها الأمر بصلاة ركعتين قبل الغداة ، ومنها تعليق جواز الوطئ بطول المدة مما لم يقل به أحد ، ومنها الأمر بالتوضؤ - لا يمكن الاتكال عليها في تقييد المطلقات . ومنها رواية مالك بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر عن المستحاضة كيف