responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 280


أتمسك عن الصلاة ؟ قال : لا ، هذه مستحاضة ، تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة و تجمع بين صلاتين بغسل ، ويأتيها زوجها إن أراد . [1] والظاهر منها أن جواز الاتيان حكم فعلي من أحكام المستحاضة ، كما أن الجمع بين الصلاتين بغسل و استدخال القطنة أيضا من أحكامها ، وإطلاقها يقتضي الجواز بلا شرط .
ومثلها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر ، وتصلي الظهر والعصر - إلى أن قال - ولا بأس بأن يأتيها بعلها إذا شاء إلا أيام حيضها " والظاهر منها بقرينة الاستثناء أن جواز الاتيان من أحكام المستحاضة لا من أحكام التي فعلت الأفعال المذكورة ، لبطلان الاستثناء لو أريد ذلك ، مع أن جواز الوطئ لا يكون معلقا على جميع الأغسال الثلاثة بلا إشكال ومنه يظهر الحال في صحيحة معاوية " وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء ، وهذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها " [3] فإن الاستثناء قرينة على أن المشار إليها بهذه هي نفس المستحاضة القليلة لا من توضأت لكل صلاة ، وبهذا التقريب يقوى الاطلاق ، واحتمال كون الحكم حيثيا بعيد عن ظاهر الرواية ومساقها .
وقريب منها صحيحة محمد بن مسلم المروية عن مشيخة ابن محبوب ، وموثقة حفص بن غياث . ويمكن أن يستدل له بموثقة فضيل وزرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها - إلى أن قال - وتجمع بين المغرب والعشاء بغسل ، فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها . [4] فإن المراد بحلية الصلاة هي المقابلة للحرمة الثابتة في أيام أقرائها ، فيكون المراد أن حلية الوطئ ملازمة لحلية الصلاة ، ولا إشكال في أنه بعد أيام



[1] الوسائل : أبواب الاستحاضة ، ب 1 ، ح 3 . ( 2 ) الوسائل : أبواب الاستحاضة ، ب ض ، ح 4 .
[3] الوسائل : أبواب الاستحاضة ، ب 1 ، ح 1 .
[4] الوسائل : أبواب الاستحاضة ، ب 1 ، ح 12 .

280

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست