نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 277
ومما ذكرنا من عدم تعبدية الاحتشاء والاستثفار وكونهما لأجل التحفظ عن الدم يعلم أنه لا كيفية خاصة لهما ، فلو أمكنها التحفظ بكيفية أخرى مثلها فلا إشكال في كفايتها ، فلا داعي إلى تحصيل معنى الاستثفار والاستذفار والتحشي والاحتشاء ، كما أن الاستذفار إن كان بمعنى التطيب والاستجمار بالدخنة وغير ذلك لا يكون واجبا بلا إشكال ، بل لا يبعد أن يكون الاستذفار بمعنى الاستثفار ، ويكون التفسير بالتدخين من الشيخ الكليني كما احتمله في الوافي ( الأمر السابع ) قال المحقق : وإذا فعلت ذلك كانت بحكم الطاهر . وقال العلامة في القواعد : ومع الأفعال تصير بحكم الطاهر . وفي مفتاح الكرامة : إجماعا كما في الغنية و المعتبر والتذكرة ومجمع البرهان وشرح الجعفرية وكشف الالتباس ، وفي المنتهى : أنه مذهب علمائنا ، وفي المدارك : لا خلاف فيه بين العلماء ( انتهى ) . ومنطوق هذه القضية على إجماله مما لا إشكال فيه ، لكن يحتمل أن يكون المراد منه أنها بحكم الطاهر ، لا أنها طاهرة ، فلا يجري عليها حكما الطاهر الحقيقي ، بل التنزيلي بمقدار دلالة دليل التنزيل ، فحينئذ يكون المقصود أنه لا يترتب عليها جميع أحكام الطاهر مثل مس الكتاب وغيره ، لكن الظاهر أن هذا الاحتمال كاحتمال كون المقصود تبيين ما تقدم من الأحكام غير وجيه ، ولهذا استثنى الشيخ وابن حمزة دخول الكعبة منه لمرسلة يونس ، وقد عدوا الشيخ مخالفا لهذا الحكم ، ويحتمل أن يكون المراد أنها بحكم الطاهر إلى الاتيان بما فعلت لأجله ، فيكون إيجاد الغاية التي اغتسلت لأجلها نهاية للحكم ، بمعنى أن العفو لا يكون إلا إلى تمام العمل الذي اغتسلت له ، ويحتمل أن يكون بحكمه إلى خروج الوقت أو إلى دخول وقت خطاب آخر ، أو إلى زمان الاشتغال بغسل آخر ، أو تكون بحكمه في جميع الآثار ، فلها مس الكتاب وغيره ، أو أنها بحكم الطاهر في ما تضطر إلى إتيانه كالطواف الواجب وركعتيه ، لا كمس الكتاب والآتيان بالصلوات المستحبة .
277
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 277