responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 276


( الأمر السادس ) يجب على المستحاضة الاستظهار في منع خروج الدم حتى الامكان إذا لم يتضرر بحبسه ، وفي الجواهر : لم أجد فيه خلافا ، بل لعله مما يقضي به بعض الاجماعات . و هذا في الجملة مما لا ينبغي الاشكال فيه . ويدل عليه - مضافا إلى ذلك ، وإلى اشتراط طهارة البدن واللباس عن الدم ووجوب تقليله على الظاهر ، وإلى حدثية دم الاستحاضة كما مر ، ولزوم الاقتصار على القدر المتيقن في العفو أو إلغاء السببية ، وأنه لو خرج مع التقصير يكون حدثا غير معفو عنه ، ويجب عليها إعادة الوضوء أو الغسل على الأحوط لو لم يكن أقوى مع التسامح في الاحتشاء والاستثفار ونحوهما ، أو مع الصلاة لو صلت بعد الخروج كذلك - الأخبار المتظافرة الآمرة بالاستظهار .
إنما الكلام في أنه قبل الوضوء أو الغسل ، أو بعدهما ، أو قبل الوضوء وبعد الغسل . الأقوى عدم وجوب كونه قبلهما ولا بعدهما ، أما الوضوء فلاطلاق ما دل على التوضؤ لكل صلاة من غير إشعار فيها بتقديم الاستظهار عليه أو تأخيره ، وبه يرفع اليد عما دل على حدثيته ، مع إمكان إنكارها في مثل المقام . وأما الغسل فلأن الأخبار وإن كانت ظاهرة في تقديم الغسل على الاستظهار إما لأجل العطف ب‌ " ثم " في بعضها ، وإما بدعوى كون مساقها والمتفاهم مما عطف فيها بالواو أيضا هو ما يتعارف عادة من تقديم الغسل على الاحتشاء وهو على الاستثفار . نعم ، لا إشكال في عدم فهم شرطية ذلك في صحيحة الصلاة أو الغسل بحيث لو أمكن لها الغسل مع الاستثفار وقع غسلها وصلاتها باطلين ، ضرورة عدم فهم التعبد من مثلها ، بل الظاهر منها أن ذلك لأجل العادة والتعارف وعدم تيسر الاستثفار نوعا ما بين الغسل ، فلا ينبغي الاشكال في جواز الاستثفار والاحتشاء قبل الغسل ، بل أولوية التقديم مع الامكان . نعم ، الظاهر أنه مع إمكانه لا يجب ، ولا يكون التحفظ بذلك الحد من الضيق وإلا لتعرض له في تلك الأخبار الكثيرة . والانصاف أن دعوى القطع بعدم شرطية التأخير وعدم وجوبه التعبدي وكذا دعوى القطع بعدم لزومه مع الامكان في محلهما .

276

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست