responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 278


ثم إنه بعد قيام الدليل على كون الدم حدثا وكون الخروج إنما هو في بعض الأحيان عفوا أو اسقاطا للسببية لا بد من قيام الدليل عليهما ، والقدر المتيقن من الاجماع المدعي أو عدم الخلاف هو أنها بحكم الطاهر إلى زمان إتيان ما فعلت لأجله ، فلو اغتسلت لصلاة الصبح فما لم تأت بها تكون بحكم الطاهر ، وأما بعد الاتيان بها فلا دليل على العفو وكونها بحكمه وإن قال شيخنا الأعظم ويمكن دعوى الاجماع على كونها كذلك ما دام وقت الصلاة باقيا ، فلو ثبت وإلا فالتحقيق ما عرفت ، و مراعاة الاحتياط طريق النجاة .
ثم إن الظاهر جواز الاتيان بالوضوء والغسل للغايات الاضطرارية كالطواف و صلاته إذا ضاق وقتهما ، أو مطلقا بدعوى فهمه من الأدلة بإلغاء الخصوصية بعد كون الأمر بالوضوء والغسل لتحصيل مرتبة من الطهارة بحسب ارتكاز المتشرعة و فهم العرف ، وأما ما لا يجب عليها ولا تضطر إليه فلا دليل على العفو ولا يمكن فهمه من الأدلة . نعم ، دلت رواية إسماعيل بن عبد الخالق على تقديم ركعتين قبل الغداة ثم إتيان الغداة بغسل واحد ، لكنها مع ضعف السند لا تثبت إلا نافلة الفجر ، ولها خصوصية لمكان أفضليتها من سائر الرواتب وكون تمام الوظيفة ركعتين ، فلا يمكن التعدي إلى غيرها ، إلا أن يتشبث بالاجماع المنقول عن الغنية والمعتبر والمنتهى و التذكرة وكشف الالتباس وشرح الجعفرية على أنها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة كانت بحكم الطاهر ، وهو لا يخلو من تأمل وإن لم يخل من وجه ، والظاهر تسالمهم على جواز إتيان النوافل هذا كله في منطوق القضية المتقدمة ، وأما مفهومها فلا يبعد أن يكون غير مراد ، ولو كان مرادا فليس مفهومها إلا أنها مع عدم الاتيان بذلك ليست بحكم الطاهر ، ولا يفهم منه إلا عدم كونها كذلك في الجملة . وأما كونها بحكم الحائض فلا ، وإن كان يشعر به بعض العبارات بل بعض معاقد الاجماعات ، لكنها ليسا بنحو يمكن الاعتماد عليهما في الخروج عن متقضى القواعد ، بل ظاهر العبارة المحكية عن المعتبر يرفع الاجمال عن سائر العبارات ويبين المراد من المفهوم حيث قال : إن

278

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست