responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 275


وجوب النظر لتشخيص الحال . وفيه منع الظهور في ذلك ، بل الظاهر أنها تمكث وتمهل حتى يظهر الدم على الكرسف ، خصوصا بملاحظة قوله " زادت كرسفها " بل يحتمل أن يكون " تنظر " من باب الأفعال ، وعلى أي تقدير تكون هذه الرواية أيضا موافقة لسائر الروايات . والانصاف أن التمسك بمثل تلك الروايات لذلك في غير محله كما يظهر بالتأمل فيها .
نعم يمكن أن يقال : إن الاختبار لو كان سهلا لا يحتاج إلا إلى وضع القطنة و اخراجها كان واجبا ، لانصراف أدلة الأصول استصحابا أو غيره عما إذا كان العلم بالموضوع لا يحتاج إلى الفحص والتفتيش بل يحتاج إلى مجرد النظر والاختبار .
إلا أن يقال : إن عدم وجوب ذلك وجريان الأصل في مثله يستفاد من مضمرة زرارة الدالة على حجية الاستصحاب ، وفيها " قلت : فهل علي إن شككت في أنه أصابه شئ أن أنظر فيه ؟ قال : لا ، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك - الخ - " ولكن لم يظهر منها أن ذلك للاتكال على الاستصحاب حتى نقول بجريانه في أمثاله من غير خصوصية في الموضوع ، فمن المحتمل أن في باب النجاسات مساهلات ليست في غيره ، كما يظهر من روايات أخر ، فالتفصيل بين ما كان التشخيص محتاجا إلى فحص ومقدمات وبين غيره لا يخلو من وجه .
ومن ذلك يظهر أن التشخيص إن كان متعذرا أو متعسرا تعمل على الأصول الموضوعية لو كانت أو الحكمية . ثم لا إشكال في أن وجوب الاختبار على فرض ثبوته ليس نفسيا ولا شرطيا ، فلو لم تختبر وصلت مع حصول قصد القربة ومطابقة الواقع أو احتاطت بالأخذ بأسوأ الأحوال فلا ريب في صحة عباداته وعدم كونها عاصية . نعم ، تكون في بعض الصور متجرية . ولو صلت وخالفت الواقع وقلنا بوجوب الاختبار استحقت العقوبة لمخالفة الواقع لا لترك الفحص .

275

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست