responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 274


انحلاله ، مضافا إلى ما تقدم من وجوب الوضوء لكل صلاة في الأقسام الثلاثة ، فيكون من قبيل الأقل والأكثر .
وإما لاطلاق بعض الأخبار الدالة على وجوب الاعتبار كموثقة عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها " وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ولتغتسل ولتستدخل كرسفا ، فإن ظهر على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي ، فإذا كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة " [1] بدعوى ظهورها في أن استدخال الكرسف لأجل اختبار أنه هل يظهر على الكرسف أو يسيل من ورائه أو لا .
وفيه منع الظهور في ذلك ، بل الظاهر أن المراد منها أنها تغتسل بعد الاستظهار بيوم أو يومين وتستدخل كرسفا وتصلي بلا غسل وتغيير قطنة حتى يظهر الدم على الكرسف ، فعند ذلك تعيد الكرسف ، وهذه نظيرة رواية الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام وفيها " وإن لم تر طهرا اغتسلت واحتشت ، ولا تزال تصلي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف ، فإذا ظهر أعادت الكرسف " [2] وقريب منها صحيحة الصحاف وموثقة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام .
ومنه يظهر الحال في صحيحة محمد بن مسلم المروية عن مشيخة ابن محبوب عن أبي جعفر عليه السلام وفيها " ثم تمسك قطنة ، فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسل " فإن الظاهر أن المراد منها هو ما في الروايات السابقة ، أي :
فلتمسك قطنة فتصلي ، فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع وصار كثيرا فلتجمع بين الصلاتين بغسل . ولا أقل من الاحتمال المساوي لاحتمال كون الامساك للاختبار ، و يرجح ما ذكرنا بقرينة سائر الروايات .
ويمكن الاستدلال للاختبار برواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله قال :
المستحاضة إذا مضت أيام قرئها اغتسلت واحتشت كرسفها ، وتنظر فإن ظهر على الكرسف زادت كرسفها وتوضأت وصلت . [3] بدعوى أن قوله " تنظر " ظاهر في



[1] الوسائل : أبواب الاستحاضة ، ب 1 ، ح 8 .
[2] الوسائل : أبواب الاستحاضة ، ب 1 ، ح 10 .
[3] الوسائل : أبواب الاستحاضة ، ب 1 ، ح 13 .

274

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست