نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 257
أيضا ، فلو تركته بطل جميع صلواتها ، ولو حدث بعد صلاة الغداة يجب عليها الغسل لسائر الصلوات إلى غير ذلك من الاحتمالات . لا إشكال في أن الظاهر من الأدلة هو الاحتمال الأخير ، فإن قوله في صحيحة زرارة " فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ، ثم صلت الغداة بغسل ، والظهر والعصر بغسل ، والمغرب والعشاء بغسل ، وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد " ظاهر في الوجوب الشرطي ، وأن تلك الصلوات التي تصلي المستحاضة الكبرى بالأغسال الثلاثة وتكون الأغسال شرطا لها تصليها الوسطى بغسل واحد ، ويكون هو شرطا لها . فقوله " صلت " أي صلت الصبح والظهرين والعشاءين ، ولا معنى لاختصاصه بالغداة ، ولا وجه لاحتمال كون الحدث إذا وجد في وقت الصبح كان أكبر . وبالجملة لا شبهة في فهم العرف من مقابلة قوله " صلت بغسل واحد " بقوله " صلت الغداة بغسل - الخ - " أنها تصلي تلك الصلوات بغسل واحد ، ويكون الغسل الواحد من الصلوات بمنزلة الأغسال الثلاثة منها . واحتمال أن يكون شرطا لمجموعها من حيث المجموع بحيث لو حدث الدم بعد الغداة لم يكن حدثا ولا الغسل شرطا ، بعيد جدا بل مقطوع الخلاف بعد كون كل صلاة مستقلة في الوجوب والشرائط والموانع . ومن ذلك يظهر الكلام في موثقتي سماعة ، فإن قوله " المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا ، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة " ظاهر في أن الغسل الواحد للوسطى كالأغسال الثلاثة إنما يكون بملاحظة الصلوات وشرطا فيها . وقوله " لكل يوم " في مقابل الأغسال ظاهر في أن الغسل الواحد في كل يوم مرة إنما هو للصلوات اليومية لا لنفس اليوم . ولا إشكال في فهم العرف منهما ومن صحيحة زرارة الشرط المتقدم لكل صلاة ، لأن الشرط المتأخر مع كونه خلاف ارتكاز العقلاء مخالف للمتفاهم من مثل قوله " صلت بغسل واحد " .
257
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 257