responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 258


وعلى أي حال لا إشكال في فهم العرف من تلك الروايات اشتراط جميع الصلوات اليومية بالغسل ، وأما مخالفة ذلك لفتاوى الأصحاب كما قيل فلقد أجاب عنها الشيخ الأعظم وأجاد ، ولو فرض عدم الوثوق بمراد القوم مما أفاد - رحمه الله - فلا أقل من احتماله احتمالا معتدا به ، ومعه لا يجوز رفع اليد عن ظواهر الأدلة .
وأما القسم الثالث أي الكثيرة فيجب فيه تبديل القطنة والخرقة وكل ما تلوث بالدم بلا إشكال ، لما ذكرنا في المتوسطة من فهم العرف من ثبوت الحكم للقليلة ثبوته لها ، وكذا الحال في الكثيرة . ضرورة أن وجوب تبديل القطنة التي تلوث شئ منها دليل على مانعية هذا الدم عن الصلاة ولو كان قليلا وفي الباطن فضلا عما كان كثيرا وفي الظاهر . ومنه يعلم لزوم تبديل الخرقة وكل ما تلوث بالدم ، كل ذلك لفهم العرف من حكم القليلة مانعية هذا الدم مطلقا . هذا ، مضافا إلى الأدلة الدالة على لزوم تبديل الكرسف إذا ظهر الدم عليه ، فإن الظاهر منها أن ظهوره عليه مانع عن الصلاة ، ويصدق في الكثيرة أن الدم ظهر على الكرسف . ولو فرض اختصاص الأدلة بالمتوسطة فلا إشكال في فهم العرف منها حكم الكثيرة أيضا بإلغاء الخصوصية ، كما يفهم منها مانعيته مطلقا ، سواء كان في الكرسف أو في غيره .
وأما الوضوء فهل يجب لكل صلاة كما عن الخلاف دعوى الاجماع عليه ، وعن المختلف دعوى الشهرة ، وهو المنقول عن السرائر والنافع وكتب العلامة والشهيدين والمحقق الثاني ، وهو مختار الشرايع ، وعن المدارك أن عليه عامة المتأخرين ، و عن الكفاية عليه جمهور المتأخرين ، أو لا يجب مطلقا وتكفي الأغسال عنه كما عن ظاهر الصدوقين وعن السيد في الناصريات والشيخ وابني زهرة وحمزة والحلبي و القاضي وسلار ، أو يجب مع كل غسل كما عن المقنعة والجمل والمعتبر وابن طاوس و شارح المفاتيح والسيد في الرياض ؟ وعن المعتبر دعوى عدم ذهاب أحد من طائفتنا إلى وجوب الوضوء لكل صلاة ونسبة من ذهب إلى ذلك إلى الغلط . وهذا منه غريب بعد ذهاب من عرفت إليه وقد اختاره في الشرائع ومحكي النافع . وإلى القول الأخير ذهب شيخنا الأعظم قائلا أنه لا دليل على وجوبه لكل صلاة ، وقد حقق في محله عدم إجزاء

258

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست