نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 256
المقصود من قوله " إن لم يجز " خصوص الثاقب الغير المتجاوز ، خصوصا مع ما في ذيلها من تأكيد مضمون الجملة ببيان مورد الحكم حيث قال " هذا إذا كان دما عبيط ا " فالانصاف أن الأخذ بظاهر هذه الروايات غير ممكن لمخالفته للنصوص والفتاوى ( انتهى ملخصا ) . وفيه ما لا يخفى ، أما لزوم التقييد بالفرد النادر ففيه أن المضمرة تعرضت للأقسام الثلاثة ، فأراد بالثاقب المتجاوز ، لملازمة الثقب التجاوز نوعا ، ويؤيده موثقته الأخرى حيث قابل فيها بين المتجاوز وغير المتجاوز ، وصحيحة معاوية حيث عبر فيها بالثقب ، وذكر بعده أمورا كانت قرينة على كثرة الدم وكونها من الكثيرة ، والظاهر إرادة القليلة من الصفرة ، لكونها نوعا قليلة غير نافذة ، فيبقى غير المتجاوز المقابل لهما ، وهو لا ينطبق إلا على المتوسطة . هذا مضافا إلى أن الندرة لو سلمت فإنما هي مقابلة الثاقب المتجاوز لا مقابلة عدم الثاقب ، ومع التعرض للثاقب المتجاوز بقرينة ما ذكرنا لا يبقى مجال لاحتمال كون التقييد بشيعا . وبما ذكرنا ينحل الاشكال الثاني ، لما عرفت من لزوم حمل الثاقب على المتجاوز للقرائن المتقدمة . فتحصل من جميع ذلك أن الجمع بين شتات الروايات لا يمكن إلا بما ذهب إليه المشهور ، ولا يلزم منه شئ مخالف لارتكاز العقلاء في الجمع بينها . ثم إنه بحسب الاحتمال العقلي يحتمل أن يكون الغسل واجبا نفسيا ، و يحتمل أن يكون واجبا شرطيا لصلاة الغداة ، فلو صارت متوسطة بعد صلاة الفجر لم يجب عليها الغسل لسائر الصلوات وإن وجب لصلاة الغداة المستقبلة ، ويحتمل أن يكون شرطا للصلوات إذا حصل الدم وقت صلاة الغداة ، بمعنى أن ظهور الدم في ذلك الوقت حدث أكبر ولو حدث بعد صلاة الغداة ، ويحتمل أن يكون واجبا شرطيا لجميع الصلوات ، لكن لا بمعنى وجوب إيجاده قبلها بل بمعنى وجوب إيجاده في اليوم والليلة مرة ، فيكون شرطا متقدما للصلاة المتأخرة ، ومتأخرا للصلاة المتقدمة ، ويحتمل أن يكون شرطا متقدما لجميع الصلوات ، بمعنى أنه إذا حدث الدم قبل صلاة الفجر يجب الغسل قبلها ويكون شرطا لسائر الصلوات
256
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 256