responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 255


والظاهر المتفاهم منها عرفا بعد ارتكازية كون الدم الكثير أسوأ حالا من المتوسط أن الغسل في مقابل ثلاثة أغسال هو نفس الطبيعة التي يسقط الأمر بها بأول الوجود ، ولو سلم كون الظهور الأولي منه هو سببية الظهور بجميع وجوداته للغسل فيجب عليها كلما ظهر على الكرسف ، يجب رفع اليد عنه بما صرح بأن الدم الغير المتجاوز لا يكون سببا إلا لغسل واحد في كل يوم . ولا إشكال في أظهرية ذلك من الموثقة على فرض تسليم الظهور المتقدم .
وبه يظهر الكلام في رواية إسماعيل بن جابر ، قال : وإن هي لم تر طهرا اغتسلت واحتشت ، ولا تزال تصلي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف ، فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف . [1] فإن الظاهر منها أن الغسل الأول فيها غسل الحيض ، وظاهرها أن غسل الحيض يكفيها ولا يلزم عليها غسل إلا عند الظهور ، فإذا ظهر أعادت الغسل ولا تكتفي بغسل الحيض ، وهذا لا يدل على لزوم الغسل عند كل ظهور ، ولو سلم ظهورها يرفع اليد عنه بنص موثقتي سماعة ، مع أنها ضعيفة السند بالقاسم بن محمد الجوهري .
والانصاف أن الناظر في مجموع الروايات بعد رد ظاهرها على نصها ومطلقها على مقيدها ومجملها على مفصلها لا ينبغي أن يرتاب في تثليث الأقسام على ما هو المشهور بين الأصحاب .
وأما ما يقال من أن تقييد الموثقتين أي قوله " إن لم يجز الدم الكرسف " بالثقب الغير المتجاوز تقييد بالفرد النادر ، بل ارتكاب التقييد في الموثقة المضمرة ولو مع قطع النظر عن ذلك متعذر ، لما في صدرها من التنصيص على أن المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا ، وعدم التجاوز نقيض ما في الصدر ، فيكون المراد منه عدم الثقب ، والتعبير ب‌ " لم يجز " للجري مجرى الغالب ، وادعاء العكس لا يجدي ، وإن أمكن أن يكون المراد من قوله " إذا ثقب " إذا جاز ، اعتمادا على الغلبة لكن التعبير به عنوانا للموضوع ولو بملاحظة الغلبة مانع عن أن يكون



[1] الوسائل : أبواب الاستحاضة ، ب 1 ، ح 10 .

255

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست