نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 254
الشين المعجمة ، وفسر بربط خرقة محشوة بالقطن يقال لها المحشي على عجيزتها للتحفظ من تعدي الدم حال القعود . وفي الصحاح : المحشي العظامة تعظم بها المرأة عجيزتها . وفي بعض النسخ " تحتبي " بالتاء المثناة من فوق والباء الموحدة من الاحتباء ، وهو جمع الساقين والفخذين إلى الظهر بعمامة ونحوها ، ليكون ذلك موجبا لزيادة تحفظها من تعدي الدم ( انتهى ) . وعلى النسختين يكون الاحتشاء والاستثفار والربط بالخرقة المحشوة أو الاحتباء لكثرة التحفظ ، ومعلوم أن هذه المبالغة إنما هي في الكثيرة لا غيرها . نعم بناء عليه يكون عدم الثقب المقابل له مساوقا لغير المتجاوز ، فيكون أعم من المتوسطة والقليلة ، فيقيد بما دل على عدم الغسل مع عدم النفوذ والثقب ، فتصير النتيجة تثليث الأقسام . وتدل على تثليثها صحيحة الصحاف أيضا ، فإن الظاهر منها بعد رد الصدر على الذيل والاجمال فيه على التفصيل في ذيلها أن الدم إما أن يكون غير سائل مطلقا وضع الكرسف أو لا ، أو سائل مطلقا وضع الكرسف أو لا ، أو سائل بلا وضعه وغير سائل معه ، ففي الأول ليس عليها إلا الوضوء ، وفي الثاني عليها ثلاثة أغسال ، وفي الثالث عليها طبيعة الغسل لا أغسال ثلاثة . ومعلوم أن الدم إذا لم يكن سائلا حتى مع عدم الكرسف لا يكون إلا قليلا ، وإذا كان سائلا مع الكرسف يكون كثيرا ، و المتوسط بينهما أي السائل بلا مانع لا ينطبق إلا على المتوسطة . وما احتمله فيها الشيخ الأعظم خلاف المتفاهم منه عرفا ، فحينئذ لا مخالفة بينها وبين الجمع المتقدم في سائر الروايات ، بل هي شاهدة للجمع المذكور . بقيت روايات : منها موثقة عبد الرحمان ، وفيها : وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ، ولتغتسل ولتستدخل كرسفا ، فإن ظهر على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي ، فإذا كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ، ثم تصلي صلاتين بغسل واحد . [1]