responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 253


وهو عبارة أخرى عن السيلان الذي في الروايات الأخر .
وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : فإن جاز الدم الكرسف تعصبت و اغتسلت ثم صلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل ، وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد . قلت : والحائض ؟ قال : مثل ذلك سواء .
[1] ولا إشكال في أن ظاهرها أن الدم المتجاوز يوجب الأغسال الثلاثة ، وغير المتجاوز لا يوجب إلا غسلا واحدا . نعم ، غير المتجاوز بإطلاقه شامل للثاقب وغيره ، لكن يتقيد بموثقة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع ؟ قال : تستظهر بيوم أو يومين ، ثم هي مستحاضة ، فلتغتسل وتستوثق من نفسها وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم ، فإذا نفذ اغتسلت وصلت . [2] و مقتضى الجمع بينها وبين ما تقدم هو تثليث الأقسام بلا إشكال .
ومما ذكرنا ظهر حال صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها ، فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل هذه ، وللمغرب و العشاء غسلا تؤخر هذه وتعجل هذه ، وتغتسل للصبح ، وتحتشي وتستثفر وتحشي وتضم فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارجا ، ولا يأتيها بعلها أيام قرئها ، وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء ، وهذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها . [3] فإن صدرها إما مطلق يجب تقييده قوله " إن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد " أو يكون ظاهرا في الكثيرة بمقتضى قوله " وتحتشي وتستثفر و تحشي وتضم فخذيها في المسجد " الوارد للتحفظ عن السيلان وتلويث أثوابها . قال صاحب الوافي : " تحشي " مضبوط في بعض النسخ المعتمد عليها بالحاء المهملة و



[1] الوسائل : أبواب الاستحاضة ، ب 1 ، ح 5 .
[2] الوسائل : أبواب الاستحاضة ، ب 1 ، ح 9 .
[3] الوسائل : أبواب الاستحاضة ، ب 1 ، ح 1 .

253

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست