responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 252


هل يجب عليها مضافا إلى غسل للغداة غسلان آخران للظهرين والعشاءين أو لا ؟ فعن المشهور عدم وجوب غير ما للغداة عليها ، وفي الجواهر : ظاهر الجميع بل صريحهم عدم وجوب غيره ، وعن ابني عقيل والجنيد والمحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى وبعضهم متأخري المتأخرين إدخال هذا القسم في الثالثة ، فأوجبوا الأغسال الثلاثة عليها . وظاهر بعض المحققين لزوم الغسل عليها كلما ظهر الدم على الكرسف ، و إذا كان سائلا يتعذر عليها أو يتعسر استمساكه بالكرسف لكونه صبيبا لا يرقأ فعليها الأغسال الثلاثة . ولازمه وجوب خمسة أغسال عليها في اليوم والليلة في بعض الأحيان فتكون أسوأ حالا من الكثيرة !
ومنشأ الاختلاف اختلاف أنظارهم في الجمع بين شتات الروايات ، وقد تقدم بعض الكلام في استفادة الأقسام الثلاثة من الروايات في أول البحث ، ومحصله أن التحقيق في جمع الروايات هو تثليث الأقسام وعدم وجوب الغسل على الصغرى ، و وجوب غسل واحد على الوسطى ، وثلاثة أغسال على الكبرى .
ففي موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام : وغسل الاستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف وجاز الدم الكرسف ، فعليها الغسل لكل صلاتين وللفجر غسل ، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة . [1] وقريب منها موثقته الأخرى ، قال : قال : المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة ، وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل . هذا إذا كان دمها عبيطا ، و إن كان صفرة فعليها الوضوء . [2] والمراد بثقب الدم في هذه التجاوز بقرينة تقابله بعدم التجاوز ، وبقرينة موثقته السابقة ، وبقرينة أن الثقب ملازم للتجاوز بحسب الغالب . ولا إشكال في أن معنى التجاوز عرفا ولغة غير الثقب والظهور على الكرسف والنفوذ ، بل هو عبارة عن العبور على الكرسف والسراية إلى شئ آخر ،



[1] الوسائل : أبواب الجنابة ، ب 1 ، ح 3 .
[2] الوسائل : أبواب الاستحاضة ، ب 1 ، ح 6 .

252

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست