نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 251
إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) ( عدد الصفحات : 319)
وكذا يجب عليها الوضوء لكل صلاة حتى صلاة الغداة التي اغتسلت قبلها ، لعدم الخلاف في غير الغداة كما احتمله في الجواهر ، بل قد يدعى تناول إجماع الناصريات والغنية لغيرها ، بل احتمل في الجواهر كون المسألة مطلقا غير خلافية لحمل غير بعيد لعبارات بعض الأصحاب مما احتمل الخلاف منهم . وتدل على المطلوب موثقتا سماعة الصريحتان في وجوب الوضوء لكل صلاة ، ومرسلة يونس حيث قال فيها : وسئل عن المستحاضة فقال : إنما ذلك عزف عامر أو ركضة من الشيطان فلتدع الصلاة أيام أقرائها ، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة . قيل : وإن سال ؟ قال : وإن سال مثل المثعب . حيث دلت على وجوب الوضوء لكل صلاة ، سال الدم أو لم يسل ، كان سيلانه قليلا أو كثيرا . ورواية ابن أبي يعفور ، وفيها : وتنظر ، فإن ظهر على الكرسف زادت كرسفها وتوضأت وصلت . فهي ظاهرة في أن الظهور على الكرسف موجب للوضوء ، فبضميمة ما دلت على أن الظهور عليه موجب للغسل وإعادة الكرسف دلت على المدعى . وبعبارة أخرى : الظاهر من رواية ابن أبي يعفور ورواية الجعفي وموثقة عبد الرحمان أن الظهور على الكرسف سبب لأمور ثلاثة : الاغتسال ، والتبديل ، و الوضوء . فيفهم منها أن الغسل لا يجزي عن الوضوء . وتدل على المطلوب أيضا صحيحة الصحاف ، وليس في مقابلها إلا توهم إطلاق بعض الروايات والسكوت عنه في مقام البيان في بعضها . ولا يخفى ما فيهما ، أما الاطلاق فيجب تقييده ، وأما السكوت فعلى فرض كونه في مقام البيان لا يقاوم الأدلة المصرحة . مع إمكان أن يقال : إن غالب الأدلة ليس في مقام البيان كصحيحة زرارة في النفساء ، لامكان كونها بصدد بيان مورد لزوم الغسل الواحد والمتعدد لا في مقام بيان جميع الأحكام ، ولهذا لم يذكر فيها الوضوء للقليلة أيضا . ومثلها موثقة عبد الرحمان ، فالمسألة خالية عن الاشكال بحمد الله . وكذا يجب عليها الغسل ، وهو في الجملة مما لا إشكال فيه نصا وفتوى ، وعن الناصريات والخلاف وظاهر الغنية الاجماع عليه ، وإنما الاشكال والخلاف في أنه
251
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 251