نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 250
الخ - [1] ولا إشكال في ظهوره في تبديل الكرسف ، فإن القطنة التي ظهر الدم عليها تخرج حين الغسل ، فإذا قيل بعد فرض اخراجها " تضع كرسفا آخر " يفهم منه تبديلها ، ولا يحتمل وضع كرسف على كرسفها ، فحينئذ لا إشكال في ظهوره في مانعية الدم الذي ظهر على الكرسف عن الصلاة ، ولا وجه لحمل ذلك على الجري مجرى العادة ، لأن العناية بوضع كرسف آخر في مقام التعبد وبيان التكليف دليل على دخله في الحكم ، فلا حجة لرفع اليد عن الظهور باحتمال الجري مجرى العادة . وبعد فهم المانعية عن الصلاة لا ينقدح في الذهن أن المانعية منحصرة في صلاة ، فاحتمال كون التبديل مختصا بما بعد الغسل فقط مخالف لفهم العرف من قوله " تضع كرسفا آخر ثم تصلي " أن الكرسف الكذائي مانع عن طبيعة الصلاة لا عن مصداق منها . ومنها يظهر وجه الاستدلال عليه برواية الجعفي ، فإن قوله " فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف " ظاهر في التبديل لا إعادة الكرسف المتلوث . وأما قوله في رواية ابن أبي يعفور " فإن ظهر على الكرسف زادت كرسفها " [2] فيحتمل فيه إرادة زيادة كرسف على كرسفها ، ويحتمل إرادة وضع كرسف زائد على الكرسف الأول حجما على المحل ، أي تبديل كرسفها بكرسف آخر زائد عليه . ولا ترجيح لأحدهما ، فيرفع هذا الاجمال بالروايتين السابقتين ، مع أن الظهور على الكرسف موجب للغسل بحسب دلالة الروايتين ، وحين الغسل لا يمكن إبقاء الكرسف ، فحينئذ يمكن ترجيح الاحتمال الثاني . وكيف كان فلا إشكال في المسألة . كما لا إشكال في لزوم تبديل الخرقة على فرض التلوث ، لاستفادة مانعية الدم ولو كان قليلا من الشهرة في المسألة السابقة على ما مر . هذا إذا قلنا بالعفو عن دم الاستحاضة ، وإلا فالأمر أوضح .