responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 249


التي تخرج بعد الوضوء أو بينه إلى آخر الصلاة التي صلت به ، ولم يثبت العفو عن غيرها ، وكذا سلب الحدثية .
وبما ذكرنا يدفع ما قيل من عدم ثبوت حدثيته ومنع كون طبيعته حدثا ، فتدبر هذا مضافا إلى بعد الالتزام بأن الدم الخارج بعد الفريضة حدث دون غيره لو لم نقل بأنه مقطوع الخلاف إلا أن يلتزم الخصم بأن الفريضة حدث ! وهو كما ترى .
وأما التفصيل بين الرواتب وغيرها فغير وجيه كما لا يخفى وأما القسم الثاني أي المتوسطة فيجب فيه تبديل القطنة بلا خلاف صريح أجده فيه كما في الجواهر ، وعن شرح الإرشاد لفخر الاسلام إجماع المسلمين عليه . و تدل عليه الشهرة القطعية الكاشفة عن معروفية الحكم من لدن زمن الأئمة عليهم السلام في الاستحاضة القليلة وفهم الحكم عنها عرفا بالأولوية القطعية في المتوسطة والكثيرة ، ضرورة أن العرف والعقلاء إذا سمعوا أن من الأحكام تبديل الكرسف إذا تلوث بدم الاستحاضة في الجملة ولا تصح صلاة المستحاضة القليلة بلا تبديله يفهمون منه أن دم الاستحاضة قليله وكثيره مانع عن الصلاة ، ويجب على المرأة تبديل الكرسف مطلقا بلا التماس دليل بالنسبة إلى المتوسطة و الكثيرة .
فالخدشة في دلالة الأخبار على جميع المقصود في غير محلها ، وعلى فرض الصحة لا توجب الخدشة في أصل الحكم ، كما أن الخدشة في الشهرة أو الاجماع في المقام لاحتمال تخلل الاجتهاد وفهم الأصحاب الحكم من الأخبار الواردة فيها لا توجب الخدشة في الحكم ، لما عرفت من أن الشهرة في المسألة السابقة من الشهرات التي انسد فيها باب الاجتهاد مع ورود أخبار دالة على الخلاف ، فهي حجة فيها ، ومنها يتضح الحكم في القسمين الآخرين أيضا .
مع إمكان الاستدلال على لزوم التبديل بموثقة عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، قال فيها : وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ولتغتسل ولتستدخل كرسفا ، فإن ظهر على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي ، فإذا كان الدم سائلا -

249

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست