responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 248


تغتسل . هذا إذا كان دمها عبيطا وإن كان صفرة فعليها الوضوء . [1] إما باطلاق قوله وإن لم يجز . . . " بالتقريب المتقدم ، وإما بحمل الصفرة على القليلة والوضوء على المعهود في الصدر ، أي يكون عليها الوضوء المذكور لزومه لكل صلاة ، وليس عليها الغسل ، بل لا منافاة بين التمسكين كما يظهر بالتأمل .
وعلى تلك الروايات يحمل ما ورد في صحيح الصحاف من إيجاب الوضوء عند وقت كل صلاة ، خصوصا مع تعارف التفريق بين الصلوات في تلك الأزمنة بحيث كانت الأوقات الخمسة معروفة بين المسلمين . وأما قوله " تحتشي وتصلي الظهر و العصر ثم لتنظر " فلا يقاوم ظهور تلك الأدلة ، خصوصا مع تذييله بقوله " فلتتوضأ و لتصل عند وقت كل صلاة " بالتقريب المذكور . وبالجملة مقتضى الجمع بين الأدلة وجوب الوضوء لكل صلاة في القليلة وعدم الغسل .
ثم إن مقتضى عموم تلك الأدلة وإطلاقها عدم الفرق بين الفريضة والنافلة ، كانت النافلة من الرواتب أو لا ، خصوصا مع تعارف الاتيان بالنوافل في الصدر الأول بل تعارف إتيان صلاة التحية ونحوها . فحينئذ لا وجه لدعوى انصراف الأدلة إلى الفرائض . وأما قضية حرجية ذلك وبناء الشريعة السهلة على التسامح و التساهل فهي غير جارية في النوافل التي لا إلزام في إتيانها ، فإن أرادت الوصول إلى الثواب الجزيل تأتي بها مع ما فيها من المشقة فتنال فضيلة أحمز الأعمال .
بل يمكن الاستدلال على المطلوب بأن المتفاهم من الأدلة حدثية دم الاستحاضة في الجملة ، فحينئذ نقول : إما أن يكون حدثا ولو اقتضاء بأول حدوثه دون استمراره ، أو يكون بوجوده المستمر إلى آخره حدثا بحيث لا تتحقق الحدثية إلا بعد تمام الاستمرار ، أو يكون حدثا بحدوثه واستمراره أي يكون كل قطعة و قطرة منه حدثا . لا سبيل إلى الأولين ، ضرورة مخالفتهما لما دل على لزوم الوضوء لكل صلاة كما يظهر بأدنى تأمل ، فلا محالة يكون حدثا على النحو الثالث ، فحينئذ لا محيص عن القول بأن ما دل على العفو أو سلب الحدثية إنما هو بالنسبة إلى القطرات



[1] الوسائل : أبواب الاستحاضة ، ب 1 ، ح 6 .

248

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست