responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 247


واحتشت واستثفرت وصلت ، فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت . [1] و صحيحة الصحاف حيث أمر فيها بالاحتشاء وصلاة الظهر والعصر ، ومع عدم السيلان بالوضوء عند وقت كل صلاة ، فأوجب الوضوء للصلاتين لا لكل صلاة ، بمناسبة ذكر الوقت فيها ، إلى غير ذلك مما يكون الجمع العرفي بينها وبين الروايتين بتقييد إطلاقها ، لأن السكوت في مقام البيان لا يقاوم ما هو ظاهر في وجوب الوضوء لكل صلاة .
بل يدل على المقصود إطلاق موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها : غسل الاستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف وجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين وللفجر غسل ، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة و الوضوء لكل صلاة . [2] وعدم تجاوز الدم أعم من كونه ثاقبا وغيره ، فيقيد إطلاق وجوب الغسل بما دل على عدم وجوبه لغير الثاقب ، ويبقى إطلاق وجوب الوضوء لكل صلاة للثاقب وغيره . وكون الغسل على المستحاضة الوسطى دون الصغرى لا يوجب أن يكون قوله " لم يجز الدم " مختصا بالوسطى حتى في الوضوء ، فإن تقييد الاطلاق بالنسبة إلى حكم بدليل لا يوجب تقييده بالنسبة إلى حكم آخر لم يقم دليل على تقييده .
وأولى من ذلك الاستدلال عليه بمرسلة يونس الطويلة ، قال فيها : وسئل عن المستحاضة فقال : إنما ذلك عزف عامر أو ركضة من الشيطان ، فلتدع الصلاة أيام أقرائها ، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة . قيل : وإن سال ؟ قال : وإن سال مثل المثعب . فإن إطلاقها يقتضي وجوب الوضوء لكل صلاة ، سال الدم أو لا ، كان سيلانه كثيرا مثل المثعب أو لا .
بل لا يبعد التمسك بموثقة سماعة المضمرة ، وفيها : وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة ، وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين



[1] الوسائل : أبواب الاستحاضة ، ب 1 ، ح 5 .
[2] الوسائل : أبواب الاستحاضة ، ب 1 ، ح 3 .

247

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست