responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 244


المطلب الثالث في بيان أحكام الأقسام الثلاثة أما القسم الأول أي القليلة فحكمه تغيير القطنة وتجديد الوضوء عند كل صلاة . أما الأول فاجماعا كما عن ظاهر الناصريات والغنية وجامع المقاصد ، وهو مذهب علمائنا كما عن التذكرة ، ولا خلاف فيه عندنا كما عن المنتهى ، وهو المشهور كما عن كاشف الالتباس والكفاية وظاهر الذكرى ، وبه قطع أكثر الأصحاب كما عن كشف اللثام ، وعن الكفاية التأمل في الاجماع ، وعن كشف اللثام أنه لم يذكره الصدوقان ولا القاضي . وفي الجواهر : لزوم التغيير مشهور نقلا وتحصيلا ، ونقل عن مجمع البرهان أن لزومه كأنه إجماعي . والعمدة في المقام هي هذه الشهرة المسلمة مع أن الأدلة بظاهرها أو إطلاقها تدل على عدم لزوم التغيير . وهما بمثابة لا يمكن أن يقال إن الشهرة لعلها لتخلل الاجتهاد ، أو لتحكيم إجماع الغنية ونفي خلاف السرائر المحكيين على إلحاق دم الاستحاضة بالحيض في عدم العفو على هذه الأدلة ، أو تحكيم ما دل في الكثيرة والمتوسطة على لزوم التغيير مع عدم تعقل الفرق أو عدم القائل به ، أو تحكيم الاجماع المركب - كما عن الرياض - على هذه الأدلة .
فإن تلك الأدلة ظاهرة الدلالة على عدم لزوم التبديل ، ففي صحيحة الحلبي عن أبي جعفر عليه السلام قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن المرأة تستحاض ، فأمرها أن تمكث أيام حيضها لا تصلي فيها ، ثم تغتسل وتستدخل قطنة وتستثفر بثوب ، ثم تصلي حتى يخرج الدم من وراء الثوب . [1] وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : فإن انقطع الدم ، وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت ، فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت . [2] وفي صحيحة الصحاف عن أبي عبد الله عليه السلام : وإن لم ينقطع الدم عنها إلا بعد ما تمضي الأيام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل ثم تحتشي و



[1] الوسائل : أبواب الاستحاضة ، ب 1 ، ح 2 .
[2] الوسائل : أبواب الاستحاضة ، ب 1 ، ح 5 .

244

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست