responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 245


تستذفر وتصلي الظهر والعصر ، ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف عنها .
[1] وفي موثقة عبد الرحمان عن أبي عبد الله عليه السلام : وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ولتغتسل ولتستدخل كرسفا ، فإن ظهر على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر . [2] وفي موثقة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : ثم هي مستحاضة فلتغتسل وتستوثق من نفسها وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم . [3] وفي رواية الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام : وإن لم تر طهر اغتسلت واحتشت ، ولا تزال تصلي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف ، فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف . [4] إلى غير ذلك من الروايات التي لا مجال للشبهة فيها وفي دلالتها حتى يتوهم تخلل الاجتهاد فيها .
كما أنه لا وجه لتخيل تحكيم إجماع الغنية أو التحكيم المذكور بعده على تلك الأدلة ، ضرورة أن إجماع الغنية على فرض صحته لا إطلاق فيه بالنسبة إلى البواطن ، بل العفو عنها مما لا إشكال فيه ، كما أن دعوى عدم تعقل الفرق بين القليلة وغيرها في محل المنع بعد اختلاف أحكام الثلاثة ، وعدم طريق للعقول إلى الواقع في التعبديات ، مع أن في دلالة الخبرين في موردهما إشكالا .
وكيف كان فلا يمكن رفع اليد عن الشهرة الثابتة والاجماع المحكي لأجل تلك الأدلة المعرض عنها مع كونها بمنظر منهم ، فالأحوط لو لم يكن أقوى لزوم تغيير الكرسف .
وأما الخرقة فمع تلوثها يجب تبديلها مطلقا إن قلنا بعدم العفو في دم الاستحاضة ، وإلا ففي المقدار المعفو عنه . مع إمكان أن يقال : إن الشهرة على وجوب



[1] الوسائل : أبواب الاستحاضة ، ب 1 ، ح 7 .
[2] الوسائل : أبواب الاستحاضة ، ب 1 ، ح 8 .
[3] الوسائل : أبواب الاستحاضة ، ب 1 ، ح 9 .
[4] الوسائل : أبواب الاستحاضة ، ب 1 ، ح 10 .

245

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست