نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 243
بعدم غمس القطنة ، وغمسها من غير سيل ، ومع السيل ، وبعضهم حمل سائر العبارات على ما يوافق عبارات العلامة ، وبعضهم عكس الأمر . والحق أنه لا وجه لارجاع عبارات القوم إلى فتوى العلامة ، ولا يمكن إرجاع بعض عباراته مثل ما في القواعد على عبارات القوم ، فإن قوله فيه " إن ظهر على القطنة ولم يغمسها وجب عليها تجديد الوضوء - إلخ - " ظاهر لو لم يكن نصا في أن الثقب والظهور على الكرسف لا يخرج الدم عن القلة ما لم يغمس القطنة . وكيف كان فالمتبع هو الأدلة ، وقد وردت فيها عناوين كالثقب والنفوذ والظهور على القطنة . والثقب وإن كان أعم ظاهرا من النفوذ لكن لا إشكال في كون المراد من العناوين شيئا واحدا هو الثاقب النافذ والظاهر على القطنة سواء غمسها أو لا ، فلو نفذ من القطنة ولم يغمسها كانت الاستحاضة متوسطة . وما قيل إن الدم بنفسه لا يكون بمقتضى العادة ثاقبا إلا بعد إحاطته بأطراف القطنة الملاصقة للباطن ، فينفذ فيها شيئا فشيئا إلى أن ترتوي القطنة ، فيظهر الدم على الجانب الآخر الملاصق للخرقة ، فيكون الثقب ملازما للغمس فيه ما لا يخفى ، ضرورة أن القطنة الموضوعة على المحل تكون نقطتها المحاذية لمخرج الدم أسرع انفعالا من سائر أطرافها ، ويكون الدم بمقتضى طبعه - خصوصا في المحل مما يكون فيه حرارة الدم محفوظة - نافذا في وسط القطنة وثاقبا لقطرها قبل غمسها و ارتوائها . وتوصيف دم الاستحاضة بالبرودة إنما هو في مقابل الحرقة والحرارة القوية في دم الحيض ، وإلا فلا شبهة في عدم كونه كالماء البارد حتى لا يكون نافذا في مثل القطنة . وكيف كان فملاك القلة عدم الثقب النافذ ، والتوسط الثقب النافذ غير السائل ، والكثرة الثاقب السائل .
243
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 243