نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 242
" فإن طرحت الكرسف - الخ - " صريح في أن أحد الأقسام الثلاثة عدم السيلان بعد طرح الكرسف ، وهو لا ينطبق إلا على القليلة ، ثانيهما سيلانه بعد طرحه ، فإنه بملاحظة مقابلته مع الثالث أي ما إذا أمسكت الكرسف سال من خلفه ، لا ينطبق إلا على المتوسطة ، فإن الدم إذا كان سائلا مع طرح الكرسف وليس سيلانه بحيث إذا أمسكت الكرسف سال من خلفه لا محالة يكون ثاقبا ونافذا ، وثالثها ما أفاد بقوله " إذا أمسكت الكرسف يسيل . . . " فلا إشكال في إفادتها الأقسام الثلاثة موافقا للمشهور . فتحصل أن تثليث الأقسام - مضافا إلى كونه مشهورا شهرة كادت أن تكون إجماعا كما مر - هو مقتضى جمع الروايات وحمل بعضها على بعض ، ومقتضى ظهور بعض الروايات أيضا . ثم إن الدم في مثل صحيحة الصحاف لا ينصرف إلى الحمرة مقابل الصفرة لو قلنا بانصرافه في بعض الروايات ، فإن الصفرة في دم الاستحاضة لعلها غالبة نوعية ولهذا جعلت علامة لها وأمارة عليها ، بل الانصراف مطلقا محل منع . نعم ، إذا ذكرت الصفرة مقابل الدم يكون ذلك قرينة على إرادة الحمرة من الدم المقابل لها ، وهذا نظير ما إذا قيل الماء لا ينفعل وإذا كان قليلا ينفعل . حيث يفهم من المقابلة أن الماء في الصدر هو الكثير ، وهذا لا يوجب الانصراف إذا لم يكن مقابلا له . فحينئذ يستفاد من الصحيحة وغيرها أن الدم مطلقا ثلاثي الأقسام ، ويحمل عليها ما ورد من أن في الصفرة الوضوء خاصة كموثقة سماعة وروايتي قرب الإسناد وصحيحة يونس بن يعقوب ، وما ورد من أن فيها الغسل عند كل صلاة ، فتحمل الروايات الأولى على القليلة ، بل في بعضها إشعار بقلة الدم ، والثانية على الكثيرة ، فتثليث الأقسام مطلقا كما عليه المشهور مما لا إشكال فيه . ثم إن عبارات الأصحاب مختلفة في ضابطة الأقسام ، فعن جملة منهم التعبير بغير الثاقب في القليلة ، وبالثاقب غير السائل في المتوسطة ، وبالسائل في الكثيرة ، وعن جملة التعبير بغير الراشح ، والراشح غير السائل ، والسائل ، وعن بعضهم بغير الظاهر على الكرسف ، والظاهر غير السائل ، والسائل ، وعن جملة من كتب العلامة
242
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 242