responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 241

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) ( عدد الصفحات : 319)


لنوعية كون الصفرة قليلة كما قيل . بل ربما يشهد له قوله في رواية محمد بن مسلم في باب اجتماع الحيض والحمل " إن كان دما أحمر كثيرا فلا تصلي ، وإن كان قليلا أصفر فليس عليها إلا الوضوء " وتشهد لتثليث الأقسام صحيحة عبد الرحمان ، قال فيها : " وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ولتغتسل ، ولتستدخل كرسفا ، فإن ظهر على الكرسف فلتغتسل ثم تصنع كرسفا آخر ثم تصلي ، فإذا كان سائلا فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ، ثم تصلي صلاتين بغسل واحد . [1] فإنها متعرضة للمتوسطة والكثيرة ، فأوجبت الغسل الواحد إن ظهر على الكرسف ، والأغسال الثلاثة إن سال الدم . فهي بضميمة روايات أخر تفيد الأقسام الثلاثة ، كموثقة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ففيها : ثم هي مستحاضة فلتغتسل وتستوثق من نفسها وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم فإذا نفذ اغتسلت وصلت . [3] وعليها تحمل صحيحة الصحاف ، حيث يظهر منها التثليث ، لكن قد يتراءى منها خلاف ما تقدم في الجملة حيث قال فيها بعد الاستظهار بيوم أو يومين : فلتغتسل ، ثم تحتشي وتستذفر وتصلي الظهر والعصر ، ثم لتنظر ، فإن كان الدم في ما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف عنها ، فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل ، وإن طرحت الكرسف ولم يسل فلتتوضأ ولتصل ولا غسل عليها . قال : وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقأ فإن عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات . ( 3 ) فإنها أيضا بعد تقييد قوله " لا يسيل - الخ - " ببعض الروايات المتقدمة وحمل قوله " فسال الدم وجب عليها الغسل " على سيلانه بلا مانع بحيث إن وضعت الكرسف ثقبه ولم يسل منه ، بقرينة قوله " وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف - الخ - " تفيد الأقسام الثلاثة ، فإن قوله



[1] الوسائل : أبواب الاستحاضة ب 1 ح 8 . ( 2 ) أبواب الاستحاضة ب 1 ح 9 .
[3] الوسائل : أبواب الاستحاضة ب 1 ح 7 .

241

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست