responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 240


الغداة بغسل ، والظهر والعصر بغسل ، والمغرب والعشاء بغسل ، وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد . قلت : والحائض ؟ قال : مثل ذلك سواء . [1] والجمع بينها وبين الصحيحة المتقدمة بتثليث الأقسام ، فإن إطلاق صدر صحيحة معاوية يقيد بقوله في صحيحة زرارة " وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد " فإن الثاقب أعم من المتجاوز ، والتجاوز عرفا عبارة عن عبور الدم عن القطنة إلى غيرها ، وهو موافق للسيلان ، والجمع العرفي بين الفقرتين يقتضي حمل الثقب على الثقب المتجاوز ، ولا يبعد أن يكون الثاقب نوعا متجاوزا وسائلا ، فلا يكون تقييده تقييدا بعيدا .
وتقيد الفقرة الثانية من صحيحة زرارة وهي قوله " وإن لم يجز الدم الكرسف . " بالفقرة الثانية من صحيحة معاوية ، وهي قوله " وإن كان الدم لا يثقب الكرسف . . . " فإن غير المتجاوز أعم من الثاقب وغيره ، وغير الثاقب أخص منه مطلقا . فإن شئت قلت :
إنه بعد تقييد الفقرة الثانية من صحيحة زرارة بالفقرة الثانية من صحيحة معاوية تصير أخص مطلقا من الفقرة الأولى من صحيحة زرارة ، ونتيجة التقييدين تثليث الأقسام . وإن شئت قلت : إن الجمع العقلائي بين فقرات الصحيحتين هو تثليث الأقسام وإن كان بين بعض الفقرات عموم من وجه .
وتشهد لما ذكرنا من حمل الثاقب في صحيحة معاوية على الثاقب المتجاوز المنطبق على الكثير موثقة سماعة ، قال : قال : المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا ، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة . ( 1 ) حيث قابل فيها بين الثقب وعدم التجاوز ، فيعلم أن مراده بالثقب هو التجاوز ، كما أنه يقيد قوله " وإن لم يجز الدم الكرسف . . " بالفقرة الثانية من صحيحة معاوية .
وأما قوله في الموثقة " وإن كان صفرة فعليها الوضوء " فمحمول على القليلة



[1] الوسائل : أبواب الاستحاضة ، ب 1 ، ح 5 . ( 2 ) الوسائل : أبواب الاستحاضة ، ب 1 ، ح 6 .

240

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست